للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ الحَنفيةُ وبَعضُ المالِكيةِ والشافِعيةُ في القَديمِ (١) والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الإنسانَ إذا أوقَفَ مِلكَ غَيرِه بغَيرِ إذنِه تُوقِّفَ على إجازَةِ المالِكِ، فإنْ أجازَهُ جازَ الوَقفُ وإلا فلا؛ لأنَّ المالِكَ إذا أَجازَ فِعلَه كانَ ذلكَ الفِعلُ في الحَقيقةِ صادِرًا منه.

قالَ الحَنفيةُ: لو وقَفَ ضَيعةَ غَيرِه على جِهاتٍ فبلَغَ الغَيرَ فأجازَهُ جازَ بشَرطِ الحُكمِ والتَّسليمِ أو عَدمِه على الخِلافِ، وهذا هو المُرادُ بجَوازِ وَقفِ الفُضوليِّ (٢).

قالَ الدُّسوقِيُّ : وذكَرَ بَعضُهم أنَّ وقْفَ الفُضولِيِّ وهِبتَه وصَدقتَه وعِتقَه كبَيعِه، إنْ أمضاهُ المالِكُ مَضَى وإلا رُدَّ، واختارَ ذلكَ القولَ شَيخُنا؛ لأنَّ المالِكَ إذا أجازَ فِعلَه كانَ ذلكَ الفِعلُ في الحَقيقةِ صادِرًا منه (٣).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ (٤) والحَنابلةُ في المَذهبِ (٥)


(١) قالَ السُّيوطِيُّ : بيعُ الفُضوليِّ: وفيهِ قَولانِ: أصَحُّهما -وهو المَنصوصُ في الجَديدِ: أنه باطِلٌ، والثَّاني: أنه مَوقوفٌ، إنْ أجازَهُ المالِكُ أو المُشتري له نفَذَ وإلَّا بطَلَ، ويَجريانِ في سائرِ التَّصرُّفاتِ كتَزويجِ مُولِّيتِه وطَلاقِ زَوجتِه وعِتقِ عَبدِه وهِبتِه وإجارةِ دارِه وغيرِ ذلكَ. «الأشباه والنظائر» ص (٢٨٥).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠١)، و «الإسعاف» ص (١٥)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٤١).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٦)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٣١).
(٤) «الأشباه والنظائر» ص (٢٨٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٣).
(٥) «كشاف القناع» (٣/ ١٨٠، ١٨١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٣٠، ١٣١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٩)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «منار السبيل» (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>