للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيانُ ذلكَ بالمِثالِ: كثَلاثةِ أولادٍ وأربَعةِ أولادِ أولادٍ وعَقَّبَه وترَكَ زَوجةً وأمًّا فيَدخُلانِ فيما للأولادِ، وأربَعةُ أسباعِه لوَلدِ الوَلدِ وَقفٌ، فحِينئذٍ يُقسمُ على سَبعةِ أسهُمٍ لأولادِ الصُّلبِ الثَّلاثةِ ثَلاثةُ أسهُمٍ هو بأيديهِمْ كالمِيراثِ للذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ، ولكونِه وَقفًا لم يبطلْ ما نابَ أولادَ الصُّلبِ؛ لتَعلُّقِ حقِّ غيرِهم به، فتَدخلُ الأمُّ والزَّوجةُ وغيرُهما مِنْ الوَرثةِ، فتَأخذُ الأمُّ سُدسَه إرْثًا وتَأخذُ الزوجةُ ثُمنَه إرثًا ثمَّ يُقسَمُ الباقي بينَ الأولادِ الثَّلاثةِ أثلاثًا ولأولادِ الأولادِ الأربَعةِ أربَعةُ أسباعِه وَقفٌ للذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأُنثى، وهذا قَولُ ابنِ القاسِمِ وهو المَشهورُ، وهذا إذا كانَتْ حاجَتُهم واحِدةً، وإلَّا فعلى قَدرِ الحاجةِ، قالَه سَحنونٌ ومُحمدُ بنُ الموَّازِ.

وحاصِلُ المَسألةِ: أنَّ المَوقوفَ في المَرضِ في الفَرضِ المَذكورِ بشَرطِه يُقسَمُ ابتِداءً على سَبعةٍ عدَدَ أولادِ الأعيانِ وأولادِ الأولادِ، ثم تُقسَمُ الثلاثةُ التي لأولادِ الأعيانِ للذكرِ مثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ، وتَدخلُ فيها الأمُّ والزوجةُ.

وإذا حدَثَ ولَدٌ أو أكثَرُ لواحِدٍ مِنْ الفَريقينِ فإنَّ القِسمةَ تَنتقضُ؛ لأنها كانَتْ مِنْ سَبعةٍ فصارَتْ مِنْ ثَمانيةٍ، وهذا مِمَّا لا خِلافَ فيهِ كمَوتِه، أي: كما يَنتقضُ القَسْمُ بمَوتِ واحِدٍ مِنْ أولادِ الصُّلبِ أو بمَوتِ واحِدٍ مِنْ أولادِ الأولادِ على الأصَحِّ مِنْ قَولَي ابنِ القاسِمِ وهو مَذهبُ «المُدوَّنة»، فإذا ماتَ واحِدٌ مِنْ أولادِ الأعيانِ فالقِسمةُ مِنْ ستَّةٍ، لهمْ سَهمانِ مِنْ ستَّةٍ، للأمِّ منهما السُّدسُ وللزوجةِ منهما الثُّمنُ، والباقي يُقسَمُ على ثَلاثةٍ: الاثنَينِ الباقيَينِ مِنْ أولادِ الأعيانِ وعلى أخيهِما الذي قد ماتَ، فإنه يَحيَا بالذَّكرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>