الشَّرطُ، وإلا كانَ الثُّلثانِ مِلكًا بينَ الوَرثةِ والثُّلثُ وَقفًا تُقسمُ غلَّتُه كالثُّلثينِ، فتُصرَفُ مَصرِفَ الثُّلثينِ على الوَرثةِ كلِّهم ما دامَ المَوقوفُ عليه حَيًّا، أمَّا إذا ماتَ تُقسمُ غلَّةُ الثلثِ المَوقوفِ على مَنْ يَصيرُ له الوَقفُ.
ولو ماتَ بَعضُ المَوقوفِ عليهِم فإنه يَنتقلُ سَهمُه إلى وَرثتِه ما بَقيَ أحَدٌ مِنْ المَوقوفِ عليهم حيًّا (١).
وقالَ المالِكيةُ: لو وقَفَ على وارِثِه في مَرَضِ مَوتِه بطَلَ الوَقفُ، وسَواءٌ حمَلَه الثلثُ أم لا؛ لأنه كالوَصيةِ وَقفٌ على بَعضِ الوَرثةِ أو على جَميعِهم، والوَصيةُ للوارِثِ باطِلةٌ ولو حازَهُ المَوقوفُ عليه، ويَرجعُ مِيراثًا إلا أنْ يُجيزَه له بَقيةُ الوَرثةِ غيرِ المَوقوفِ عليهمْ، فإنْ أجازوهُ لم يَبطلْ؛ لأنه ابتِداءُ وَقفٍ مِنهم، فإنْ صَحَّ الواقفُ بعد ذلكَ مِنْ ذلكَ المَرضِ الذي وقَفَ فيهِ ثمَّ ماتَ صَحَّ الوَقفُ كما لو وقَفَ في صحَّتِه.
ولو أشرَكَ الوارِثَ بينَه وبينَ مُعيَّنٍ ليس بوارِثٍ بطَلَ نَصيبُ الوارِثِ خاصَّةً، فإنْ شرَّكَ مَعَه غيرَ مُعيَّنٍ مع التَّعقيبِ أو المَرجِعِ فما خَصَّ مَنْ ليسَ بوارِثٍ فهو حَبسٌ عليه، وإنْ كانوا جَماعةً فهو بينَهُم، وما خَصَّ الوارِثَ فهو بينَ جَميعِ الوَرثةِ على فَرائضِ اللهِ ﷿، إلَّا أنه مَوقوفٌ بأيديهِمْ ما دامَ المُحبَّسُ عليه مِنْ الوَرثةِ حَيًّا، فإذا انقَرضَ خَلصَ الجَميعُ حَبسًا لمن مَعَهم في الحَبسِ مِنْ غيرِ الوَرثةِ.
(١) «الإسعاف» ص (٣٥، ٣٨)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢١٠)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٦٩٧)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٤٥، ٣٩٦)، و «درر الحكام» (٥/ ٢١٠).