للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: يَصحُّ، وهو الصَّحيحُ؛ لأنه إزالةُ مِلكٍ على وَجهِ القُربةِ، فصَحَّ مُطلَقًا كالأُضحيةِ، فعلى هذا يَكونُ حُكمُه حُكمَ الوَقفِ المُتصِلِ الابتِداءِ المُنقطِعِ الانتهاءِ، وقد بيَّنَّاه (١).

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ قالَ: «وَقَفتُ هذا» وسكَتَ، أو قالَ «صَدقةٌ مَوقوفةٌ» ولم يَذكُرْ سَبيلَه فلا نَصَّ فيه، وقالَ ابنُ حامِدٍ: يَصحُّ الوَقفُ، قالَ القاضي: هو قِياسُ قَولِ أحمدَ، فإنه قالَ في النَّذرِ المُطلَقِ: يَنعقِدُ مُوجِبًا لكَفَّارةِ يَمينٍ، وهذا قَولُ مالكٍ والشافعيِّ في أحَدِ قَوليهِ؛ لأنه إزالةُ مِلكٍ على وَجهِ القُربةِ، فوجَبَ أنْ يَصحَّ مُطلَقُه كالأُضحيةِ والوَصيةِ، ولو قالَ: «وَصَّيتُ بثُلثِ مالي» صَحَّ، وإذا صَحَّ صُرِفَ إلى مصارِفِ الوَقفِ المُنقطِعِ بعدَ انقِراضِ المَوقوفِ عليه (٢).

وقالَ المِرداويُّ : حُكمُه حُكمُ الوَقفِ المُنقطِعِ الانتِهاءِ في مَصرِفِه على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ كما قالَه المُصنِّفُ هُنا، وقطَعَ به القاضي في «المُجَرَّد» وابنُ عَقيلٍ، واختارَهُ صاحِبُ «التَّلخِيص» وغيرُه، وجزَمَ به في «الرِّعايَة الصُّغرى» و «الحاوي الصَّغير» و «الوَجيز» وغيرِهم، وقَدَّمَه في «الفُروع» و «الرِّعاية الكُبْرى» وقالَ: نَصَّ عليه.

وقالَ القاضي وأصحابُه: يُصرَفُ في وُجوهِ البِرِّ.


(١) «المهذب» (١/ ٤٤٢).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٦٤)، ويُنظَر: «الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>