للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشيخُ تَقيُّ الدِّينِ : إذا اشتُرطَ القَبولُ على المُعيَّنِ فلا يَنبغي أنْ يُشترطَ المَجلسُ، بل يُلحَقُ بالوَصيةِ والوَكالةِ، فيَصحُّ مُعجَّلًا ومُؤجَّلًا بالقَولِ والفِعلِ، فأخذُ ريعِه قَبولٌ.

وقطَعَ واختارَ في القاعِدةِ الخامِسةِ والخَمسينَ أنَّ تَصرُّفَ المَوقوفِ عليهِ المُعيَّنِ يَقومُ مَقامَ القَبولِ بالقَولِ (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الوَقف إذا كانَ على غيرِ مُعيَّنٍ كالمَساكينِ والغُزاةِ والعُلماءِ، أو كانَ الوَقفُ على مَنْ لا يُتصوَّرُ منه القَبولُ كالمَساجدِ والقَناطرِ لم يَفتقِرِ الوَقفُ إلى القَبولِ مِنْ ناظرِها -أي المَساجدِ ونحوِها- ولا إلى القَبولِ مِنْ غيرِه كنائِبِ الإمامِ؛ لأنه لو اشتُرطَ لامتَنعَ صِحةُ الوَقفِ عليها.

وكذا إنْ كانَ الوَقفُ على آدَميٍّ مُعيَّنٍ كزَيدٍ فلا يَفتقرُ إلى قَبولِه على الصَّحيحِ مِنْ المذهبِ؛ لأنه إزالةُ مِلكٍ يَمنعُ البَيعَ، فلم يُعتبَرْ فيهِ القَبولُ كالعِتقِ، ولأنه أحَدُ نَوعَي الوَقفِ، فلم يُشترطْ له القَبولُ كالنَّوعِ الآخَرِ.

فعلى هذا لا يَبطلُ بالرَّدِّ كالعِتقِ، فرَدُّه وقَبولُه وعَدمُهما سَواءٌ في الحُكمِ.

قالَ في «الإنصَاف»: وقالَ أبو المَعالي في «النِّهايَة» أنه يَرتدُّ برَدِّه كالوَكيلِ إذا رَدَّ الوَكالةَ وإنْ لم يُشترطْ لها القَبولُ، قالَ الحارِثيُّ: وهذا أصَحُّ (٢).


(١) «الإنصاف» (٧/ ٢٨).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ٢٨)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٠)، و «المبدع» (٥/ ٣٢٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٢، ١٤٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٦، ٤٢٨)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٢٤٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٠، ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>