للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنفيةُ: ألفاظُ الوَقفِ سِتَّةٌ: «وَقَفْتُ، وحبَّسْتُ، وسَبَّلْتُ، وتَصدَّقْتُ، وأبَّدْتُ، وحَرَّمْتُ»، فالثَّلاثةُ الأُولى صَريحٌ فيهِ، وباقيهِ كِنايةٌ لا يَصحُّ إلا بالنِّيةِ (١).

وقالَ الطَّرابلسِيُّ الحَنفيُّ : (فرُكنُه) لَفظُ الوَقفِ وما في مَعناهُ، كقَولِه: «صَدقةٌ مُحرَّمةٌ، أو صَدقةٌ مُحبَّسَةٌ، أو صَدقةٌ مُؤبَّدةٌ، أو صَدقةٌ لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورثُ، أو صَدقةٌ مَوقوفةٌ» (٢).

وقالَ المالِكيةُ: لَفظُ الوَقفِ والحَبسِ صريحانِ في التأبيدِ، فإذا قالَ: «وقَفْتُ هذه الدارَ» أو قالَ: «هذه الدارُ وَقفٌ» أو «حبَّسْتُ هذه الدارَ» كانَ هذا القَدرُ كافيًا في تأبيدِ تَحريمِها، فلا يَرجِعُ مِلكًا أبدًا، وإنْ ضَمَّ إلى ذلكَ أنْ يقولَ: «وَقفٌ أو حَبسٌ لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورثُ» فذلكَ تأكيدٌ، والاقتِصارُ على لَفظِ الوَقفِ أو الحَبسِ كافٍ.

وإنَّما قُلنا ذلكَ لأنَّ مَفهومَ هذه اللَّفظةِ في العُرفِ أنه يُقصدُ بها السَّبيلُ وتَأبيدُ حَبسِها وتَمليكُ مَنفعتِها على الدَّوامِ، فوجَبَ الحُكمُ بذلكَ فيها.

وسَواءٌ قيَّدَه بجِهةٍ لا تَنحصرُ أو بمُعيَّنٍ أو بمَجهولٍ مَحصورٍ، ك: «وقَفْتُ وحبَّسْتُ داري على الفُقراءِ أو على زَيدٍ أو على بَني فُلان»، إلا إذا ضرَبَ للوَقفِ أجَلًا أو قيَّدَه بحَياةِ شَخصٍ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٢).
(٢) «الإسعاف» ص (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>