للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمُعتمَدُ مِنْ هذه الأقوالِ ثانِيها كما قالَ الشَّارحُ، ومَحلُّ الخِلافِ إذا حصلَ الوَقفُ على البَنينَ دونَ البَناتِ في حالِ الصِّحةِ وحصلَ الحَوزُ قبلَ المانعِ، أمَّا لو كانَ الوَقفُ في حالةِ المَرضِ فباطلٌ اتِّفاقًا ولو حِيزَ؛ لأنه عَطيَّةٌ لوارِثٍ، أو كانَ في حالِ الصِّحةِ وحصَلَ المانِعُ قبلَ الحَوزِ فباطِلٌ اتِّفاقًا أيضًا، ومَحلُّه أيضًا ما لم يَحكُمْ بصِحَّتِه حاكِمٌ ولو مالِكيًّا، وإلا صَحَّ اتِّفاقًا؛ لأنَّ حُكمَ الحاكمِ يَرفعُ الخِلافَ (١).


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٦٠، ٤٦١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٦٤)، و «منح الجليل» (٧/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>