قولُه: بالتَصرُّفِ، والحاصِلُ أنَّه تَبطُلُ الوَكالةُ التي في ضِمنِ الشَّرِكةِ، ووِكالةُ وَكَيلِهما بالتَصرُّفِ إذا هَلكَ المالانِ، أو أحَدُهما قبلَ الشَّرِكةِ، فتَبطُلُ به، وتَبطُلُ الوَكالةُ التي كانَتْ في ضِمنِها، علِما بذلك أو لَم يَعلَمَا؛ لأنَّه عَزلٌ حُكمِيٌّ، إذْ لَم تَكُنِ الوَكالةُ مُصرَّحًا بها عندَ عَقدِ الشَّرِكةِ، وكذا إذا وكَّل الشَّريكانِ أو أحَدَهُما وَكِيلًا لِلتَصرُّفِ في المالِ، فلَوِ افتَرَقا انعزَل في حَقِّ غيرِ المُوكِّلِ مِنهُما، إذا لَم يُصرِّحَا بالإذْنِ في التَّوكيلِ.
قولُه: وإنْ لَم يَعلَمِ الوَكيلُ، راجِعٌ إلى قَولِ الشَّارِحِ، ولو بتَوكيلِ ثالِثٍ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ إرجاعُه إلى الوَكالةِ الضِّمنيةِ؛ لأنَّها واقِعةٌ بينَ الشَّريكَيْنِ، ويَبعُدُ أنْ يَفتَرِقَا وهما لا يَعلَمانِ بافتِراقِهِما، وكَأنَّ المُصنِّفَ هو الذي أرادَه، والشَّارِحَ عمَّم في كَلامِه تَكثيرًا لِلفائِدةِ.
نَعم يُمكِنُ إرجاعُها لِلوَكالةِ الضِّمنيةِ، بأنْ كانَ انفِساخُ الشَّرِكةِ بهَلاكِ المالَيْنِ أو أحَدِهِما قبلَ الشِّراءِ؛ فإنَّه قَدْ لا يَطَّلعُ الشَّريكانِ على ذلك، أو أحَدُهما، ومَع ذلك تَبطُلُ وَكالَتُه الضِّمنيَّةُ، فيَصحُّ رُجوعُه إلى المَسألةِ على عُمُومِها (١).