الشَّرِكةِ، وافتَرَقَ الشَّريكانِ بعدَئِذٍ يَنعزِلُ الوَكيلُ عن حَقِّ الغيرِ، ولو لَم يَعلَمْ بالِافتِراقِ إذا لَم يُصرِّحَا بالإذْنِ في التَّوكِيلِ (١).
أحَدُهما: أنْ يَكونَ الِافتِراقُ بهَلاكِ المالَيْنِ، أو مالِ أحَدِهِما، قبلَ الشِّراءِ؛ فإنَّ الشَّرِكةَ تَبطُلُ به، فتَبطُلُ الوَكالةُ الضِّمنيةُ التي دخَلتْ في ضِمنِ عَقدِ الشَّرِكةِ علِما به أو لا؛ لأنَّه عَزلٌ حُكمِيٌّ، إذا لَم تَكُنِ الوَكالةُ مُصَرَّحًا بها عندَ عَقدِ الشَّرِكةِ.
وَالآخَرُ: أنَّ أحَدَهُما أو كِلَيهِما لو وكَّل مَنْ يَتصرَّفُ في المالِ جازَ، فلَوِ افتَرَقا انعزَل هذا الوَكيلُ في حَقِّ غيرِ المُوكِّلِ مِنهُما، إذا لَم يُصَرِّحَا بالإذْنِ في التَّوكيلِ، وإنَّما ذَكَرْنا الوَجهَيْنِ؛ إذْ لو بَقيَ الِافتِراقُ على ظاهِرِه لَم يَصحَّ قَولُهم، وإنْ لَم يُعلَمِ الشَّريكُ؛ إذْ لا يَصحُّ أنْ يَنفَرِدَ أحَدُهما بفَسخِ الشَّرِكةِ المُستَلزِمةِ لِلوَكالةِ بلا عِلمِ صاحِبِه. اه. دُرَر.
وهذا الذي عَناه الشَّارِحُ بقَوله: ولو بتَوكيلِ ثالِثٍ، أي: بتَوكيلِ الشَّريكَيْنِ أو أحَدِهِما ثالِثًا، يَعني أنَّه تَبطُلُ الوَكالةُ التي في ضِمنِ الشَّرِكةِ، ووَكالةُ وَكِيلِهما بالتَصرُّفِ.
(١) «ابن عابدين» (٧/ ٣٩١)، و «درر الحكام» (٣/ ٦٥٩).