وإنْ عادَ مُسلِمًا بعدَ الحُكمِ بلَحاقِه بدارِ الحَربِ، هَلْ تَعودُ الوَكالةُ له أو لا، على قولَيْنِ في المَذهبِ.
الأوَّلُ: لِمُحمَّدٍ: أنَّها تَعودُ، وَوَجهُ قَوله أنَّ الرِّدةَ نَفسَها لا تُنافِي الوَكالةَ، ألَا تَرَى أنَّها لا تَبطُلُ قبلَ لَحاقِه بدارِ الحَربِ، إلَّا أنَّه لَم يَجُزْ تَصرُّفُه في دارِ الحَربِ؛ لِتَعَذُّرِ التَّنفيذِ؛ لِاختِلافِ الدَّارَيْنِ؛ فإذا عادَ زالَ المانِعُ، ويَجوزُ.
وَنَظيرُه مَنْ وكَّل رَجُلًا ببَيعِ عَبدٍ بالكُوفةِ، فلَمْ يَبِعْه فيها حتى خرَج إلى البَصرةِ لا يَملِكُ بَيْعَه بالبَصرةِ، ثم إذا عادَ إلى الكُوفةِ ملَك بَيعَه فيها، كذا هذا.
والآخَرُ: قَولُ أبي يُوسفَ أنَّ الوَكالةَ لا تَعودُ، ووَجهُ قَوله أنَّ الوَكالةَ