للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُوِيَ عن مُحمَّدٍ أنَّها تَعودَ، ووَجهُهُ أنَّ بُطلانَ الوَكالةِ لِبُطلانِ مِلْكِ المُوكِّلِ، فإذا عادَ مُسلِمًا عادَ مِلْكُه الأوَّلُ، ويَعودُ بحُقوقِه.

وَجهُ ظاهِرِ الرِّوايةِ أنَّ لُحوقَه بدارِ الحَربِ بمَنزِلةِ المَوتِ، ولو ماتَ لا يَحتَمِلُ العَودَ، فكذا إذا لَحِقَ بدارِ الحَربِ.

وَإنِ ارتَدَّ الوَكيلُ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ مُرتَدًّا انقطَعتْ وَكالَتُه إذا حَكَمَ الحاكِمُ بهِ؛ لأنَّ لَحاقَه لا يَثبُتُ إلَّا بحُكمِ الحاكِمِ، وحينَئذٍ تَبطُلُ الوَكالةُ باتِّفاقِهم.

فَإنْ عادَ مُسلِمًا قبلَ الحُكمِ بلَحاقِه زالَ التَّوَقُّفُ، وصارَ كَأنَّه لَم يَرتَدَّ أصْلًا.

وإنْ عادَ مُسلِمًا بعدَ الحُكمِ بلَحاقِه بدارِ الحَربِ، هَلْ تَعودُ الوَكالةُ له أو لا، على قولَيْنِ في المَذهبِ.

الأوَّلُ: لِمُحمَّدٍ: أنَّها تَعودُ، وَوَجهُ قَوله أنَّ الرِّدةَ نَفسَها لا تُنافِي الوَكالةَ، ألَا تَرَى أنَّها لا تَبطُلُ قبلَ لَحاقِه بدارِ الحَربِ، إلَّا أنَّه لَم يَجُزْ تَصرُّفُه في دارِ الحَربِ؛ لِتَعَذُّرِ التَّنفيذِ؛ لِاختِلافِ الدَّارَيْنِ؛ فإذا عادَ زالَ المانِعُ، ويَجوزُ.

وَنَظيرُه مَنْ وكَّل رَجُلًا ببَيعِ عَبدٍ بالكُوفةِ، فلَمْ يَبِعْه فيها حتى خرَج إلى البَصرةِ لا يَملِكُ بَيْعَه بالبَصرةِ، ثم إذا عادَ إلى الكُوفةِ ملَك بَيعَه فيها، كذا هذا.

والآخَرُ: قَولُ أبي يُوسفَ أنَّ الوَكالةَ لا تَعودُ، ووَجهُ قَوله أنَّ الوَكالةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>