للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّمنَ بتَصديقِه إيَّاه، ولا يُؤمَرُ المُشتَرِي بنَقدِ الثَّمنِ ثانيةً إلى المُوكِّلِ؛ لأنَّه ثَبَتَ وُصولُ الثَّمنِ إلى يَدِ وَكيلِه بتَصديقِه، ووُصولُ الثَّمنِ إلى يَدِ وَكيلِه كَوُصولِه إلى يَدِه.

هذا إذا لَم يَكُنِ المَبيعُ مُسلَّمًا إلى الوَكيلِ، فأمَّا إذا كانَ مُسلَّمًا إليه فقالَ الوَكيلُ: بِعتُه مِنْ هذا الرَّجلِ، وقَبَضتُ مِنه الثَّمنَ فهَلكَ عِندي، أو قالَ: دَفَعتُه إلى المُوكِّلِ، أو قالَ: قبَض المُوكِّلُ الثَّمنَ مِنْ المُشتَرِي؛ فإنَّ الوَكيلَ يُصدَّقُ في ذلك كلِّه، ويُسلَّمُ المَبيعُ إلى المُشتَرِي ويَبرَأُ المُشتَرِي مِنْ الثَّمنِ، ولا يَمينَ عليه.

أمَّا إذا صدَّقه المُوكِّلُ في ذلك كلِّه فلا يُشكِلُ، وكذا إذا كذَّبه في البَيعِ أو صدَّقه فيه وكذَّبه في قَبضِ الثَّمنِ؛ لأنَّ الوَكيلَ أقَرَّ ببَراءةِ المُشتَرِي عن الثَّمنِ فلا يَحلِفُ، ويَحلِفُ الوَكيلُ؛ فَإنْ حلَف على ما يَدَّعيه بَرِئَ مِنْ الثَّمنِ، وإنْ نَكَلَ عن اليَمينِ لَزِمَه ضَمانُ الثَّمنِ لِلمُوكِّلِ.

فَإنِ استَحقَّ المَبيعَ بعدَ ذلك مِنْ يَدِ المُشتَرِي؛ فإنَّه يَرجِعُ بالثَّمنِ على الوَكيلِ إذا أقَرَّ بقَبضِ الثَّمنِ مِنه، والوَكيلُ لا يَرجِعُ على المُوكِّلِ بما ضَمِن مِنْ الثَّمنِ لِلمُشتَرِي؛ لأنَّ المُوكِّلَ لَم يُصَدِّقْه على قَبضِ الثَّمنِ، فإقرارُ الوَكيلِ في حَقِّه جائِزٌ، ولا يَجوزُ في حَقِّه الرُّجوعُ على المُوكِّلِ، وله أنْ يَحلِفَ المُوكِّلُ على العِلمِ بقَبضِ الوَكيلِ، فإنْ نَكَلَ رجَع عليه بما ضَمِن.

ولو أقَرَّ المُوكِّلُ بقَبضِ الوَكيلِ الثَّمنَ لكنَّه كذَّبه في الهَلاكِ أوِ الدَّفعِ إليه، فإنَّ الوَكيلَ يَرجِعُ بما ضَمِن عليه؛ لأنَّ يَدَ وَكيلِه كَيَدِه، ولو كانَ الوَكيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>