للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إنْ كانَ المُوكِّلُ سلَّمَ المَبيعَ إلى الوَكيلِ، أو كانَ لَم يُسلِّمْ إليه، فَإنْ لَم يَكُنْ سلَّمَ المَبيعَ إليه فقالَ الوَكيلُ: بِعتُه مِنْ هذا الرَّجلِ وقَبَضتُ مِنه الثَّمنَ وهَلكَ الثَّمنُ في يَدي، أو قالَ: دَفَعتُه إلى المُوكِّلِ، فهذا لا يَخلو إمَّا أنْ يُصَدِّقَه في ذلك وإمَّا أنْ يُكَذِّبَه؛ فَإنْ كذَّبه بالبَيعِ أو صدَّقه بالبَيعِ وكذَّبه في قَبضِ الثَّمنِ، أو صدَّقه فيهِما وكذَّبه في الهَلاكِ؛ فَإنْ صدَّقه في ذلك كلِّه يَهلِكُ الثَّمنُ مِنْ مالِ المُوكِّلِ، ولا شَيءَ على الوَكيلِ؛ لأنَّه يَهلِكُ أمانةً في يَدِه.

وإنْ كذَّبه في ذلك كلِّه بأنْ كذَّبه بالبَيعِ، أو صدَّقه بالبَيعِ وكذَّبه في قَبضِ الثَّمنِ؛ فإنَّ الوَكيلَ يُصدَّقُ في البَيعِ، ولا يُصدَّقُ في قَبضِ الثَّمنِ في حَقِّ المُوكِّلِ؛ لأنَّ إقرارَ الوَكيلِ في حَقِّ نَفْسِه جائِزٌ عليه، والمُشتَرِي بالخيارِ، إنْ شاءَ نقَد الثَّمنَ ثانيةً إلى المُوكِّلِ، وأخَذَ مِنه المَبيعَ، وإنْ شاءَ فسَخ البَيعَ، وله أنْ يَرجِعَ في الحالَتَيْنِ جَميعًا على الوَكيلِ بما نقَده.

ولو أقَرَّ الوَكيلُ بالبَيعِ، وزَعَمَ أنَّ المُوكِّلَ قبَض مِنْ المُشتَرِي الثَّمنَ وأنكَرَ المُوكِّلُ ذلك؛ فإنَّ الوَكيلَ يُصدَّقُ في البَيعِ ولا يُصدَّقُ في إقرارِه على المُوكِّلِ بالقَبضِ، ويُخيَّرُ المُشتَرِي على ما ذَكَرْنا، إلَّا أنَّه هُناكَ لا يَرجِعُ على الوَكيلِ بشَيءٍ؛ لأنَّه لَم يُوجَدْ مِنه الإقرارُ بقَبضِ الثَّمنِ.

وإنْ صدَّقه المُوكِّلُ في البَيعِ وقبَض الثَّمنَ وكذَّبه في الهَلاكِ أوِ الدَّفْعِ إليه فالقَولُ قَولُ الوَكيلِ في دَعْوَى الهَلاكِ أوِ الدَّفْعِ إليه، مَع يَمينهِ؛ لأنَّه أمينٌ، ويُجبَرُ المُوكِّلُ على تَسليمِ المَبيعِ إلى المُشتَرِي؛ لأنَّه ثَبَتَ البَيعُ وقبَض

<<  <  ج: ص:  >  >>