للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوكِّلِ؛ فإذا لَم يُحبَسْ صارَ المُوكِّلُ قابِضًا بيَدِ الوَكيلِ، فالهَلاكُ في يَدِ الوَكيلِ كالهَلاكِ في يَدِ المُوكِّلِ، فلا يَبطُلُ الرُّجوعُ.

وَللوَكيلِ أنْ يَحبِسَه حتى يَستَوفيَ الثَّمنَ، سَواءٌ كانَ نقَد الثَّمنَ أو لَم يَنقُدْهُ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ البائِعِ مِنْ المُوكِّلِ، ولِلبائِعِ حَقُّ حَبْسِ المَبيعِ؛ لِقَبضِ الثَّمنِ، وعلى هذا لا فَصلَ بينَ أنْ يَكونَ الوَكيلُ دفَع الثَّمنِ إلى البائِعِ أو لا.

فَإنْ حَبَسَه لِاستِيفاءِ الثَّمنِ فهَلكَ كانَ مَضمونًا عليه ضَمانَ الرَّهنِ، عندَ أبي يُوسفَ؛ لأنَّه مَضمونٌ بالحَبسِ لِلِاستِيفاءِ بعدَ أنْ لَم يَكُنْ؛ لأنَّه لَم يَكُنْ مَضمونًا قبلَ الحَبسِ، كما تَقدَّم، وصارَ مَضمونًا بعدَ الحَبسِ، وكلَّ ما هو كَذلك فهو معنَى الرَّهنِ، لا معنَى البَيعِ؛ فإنَّ المَبيعَ مَضمونٌ قبلَ الحَبسِ بالعَقدِ نَفسِه، وهذا لِإثباتِ مُدَّعاه.

بِخِلافِ المَبيعِ؛ لأنَّ البَيعَ يَنفَسِخُ بهَلاكِه، وههُنا لا يَنفَسِخُ أصْلُ العَقدِ: أي: الذي بينَ الوَكيلِ وبائِعِه، فيُعتبَرُ الأقَلُّ مِنْ قِيمَتِه ومِن الثَّمنِ؛ فإذا كانَ الثَّمنُ خَمسةَ عَشَرَ مثلًا، وقِيمةُ البَيعِ عَشَرةً، رجَع الوَكيلُ على المُوكِّلِ بخَمسةٍ.

وَيَكونُ مَضمونًا ضَمانَ المَبيعِ، عندَ مُحمَّدٍ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ، وعليه الفَتوَى؛ لأنَّه بمَنزِلةِ البائِعِ مِنه، فكانَ حَبسُه لِاستِيفاءِ الثَّمنِ، فيَسقُطُ الثَّمنُ بهَلاكِه، قَليلًا كانَ أو كَثيرًا.

وَيَضمَنُ ضَمانَ الغَصبِ عندَ زُفَرَ ؛ لأنَّه مَنْعٌ بغيرِ حَقٍّ، فصارَ غاصِبًا، فَيَجِبُ مِثلُه أو قِيمَتُه، بالِغةً ما بلَغتْ، ولا يَرجِعُ الوَكيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>