للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه حصَل له المَأْذونُ فيه وزِيادةٌ مِنْ جِنْسِه تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ، فوقَع ذلك له، كما لو قالَ له: بِعْ بدِينارٍ، فباعَه بدِينارَيْنِ، وما ذكَره يَبطُلُ بالبَيعِ.

فَإنْ باعَ الوَكيلُ إحدَى الشَّاتَيْنِ بغيرِ أمْرِ المُوكِّلِ، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: البَيعُ باطِلٌ؛ لأنَّه باعَ مالَ مُوكِّلِه بغيرِ أمْرِه، فلَمْ يَجُزْ، كَبَيعِ الشَّاتَيْنِ.

والوَجهُ الآخَرُ: إنْ كانَتِ الباقيةُ تُساوي دِينارًا جازَ، لِحَديثِ عُروةَ بنِ الجَعدِ البارِقِيِّ، ولأنَّه حصَل له المَقصودُ، والزِّيادةُ لو كانَتْ غيرَ الشَّاةِ جازَ، فجازَ له إبدالُها بغيرِها، وظاهِرُ كَلامِ أحمدَ صِحَّةُ البَيعِ؛ لأنَّه أخَذَ بحَديثِ عُروةَ وذهَب إليه.

وإذا قُلْنا: لا يَجوزُ له بَيعُ الشَّاةِ، فباعَها، فهَل يَقَعُ البَيعُ باطِلًا أو صَحيحًا مَوقوفًا على إجازةِ المُوكِّلِ؟ على رِوايَتَيْنِ:

وهذا أصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تصرَّفَ في مِلْكِ غيرِه بغيرِ إذْنِه، وكُلِّ وَكيلٍ يُخالِفُ مُوكِّلَه، هَلْ يَقَعُ باطِلًا أو يَصحُّ ويَقِفُ على إجازةِ المالِكِ؟ فيه رَوايتانِ، ولِلشَّافِعيِّ في صِحَّةِ البَيعِ ههُنا وَجهانِ (١).

وقالَ العمرانيُّ الشَّافِعيُّ : وإنْ دفَع إلى رَجُلٍ دِينارًا، ووكَّله أنْ يَشترِيَ له شاةً بدِينارٍ، فاشترَى له شاتَيْنِ بدِينارٍ، فإنْ كانَتْ كلُّ واحِدةٍ لا تُساوي دِينارًا لَم يَصحَّ الشِّراءُ في حَقِّ المُوكِّلِ؛ لأنَّه خالَفَ الإذْنَ النُّطقيَّ


(١) «المغني» (٥/ ٧٩، ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>