الصَّحيحِ في الظَّاهِرِ؛ لِعَجزِه عن التَّحَرُّزِ عن شِراءِ مَعيبٍ لا يَعلَمُ عَيبَه ملَك رَدَّه؛ لأنَّه قائِمٌ في الشِّراءِ مَقامَ المُوكِّلِ، ولِلمُوكِّلِ رَدُّه أيضًا؛ لأنَّ المِلْكَ له، فإنْ حضَر قبلَ رَدِّ الوَكيلِ ورَضيَ بالعَيبِ لَم يَكُنْ لِلوَكيلِ رَدُّه؛ لأنَّ الحَقَّ له بخِلافِ المَضارِبِ؛ فإنَّ له الرَّدَّ، وإنْ رَضيَ رَبُّ المالِ؛ لأنَّ له حَقًّا، فلا يَسقُطُ برِضَا غيرِه، وإنْ لَم يَحضُرْ فأرادَ الوَكيلُ الرَّدَّ فقالَ له البائِعُ: تَوَقَّفْ حتى يَحضُرَ المُوكِّلُ، فرُبَّما رَضيَ بالعَيبِ، لَم يَلزَمْه ذلك؛ لأنَّه لا يَأمَنُ فَواتَ الرَّدِّ لِهَرَبِ البائِعِ وفَواتِ الثَّمنِ بتَلَفِه، وإنْ أخَّرَه بِناءً على هذا القَولِ فلَمْ يَرْضَ به المُوكِّلُ لَم يَسقُطْ رَدُّه، وإنْ قُلْنا: الرَّدُّ على الفَورِ؛ لأنَّه أخَّرَه بإذْنِ البائِعِ فيه، وإنْ قالَ البائِعُ: مُوكِّلُكَ قَدْ علِم العَيبَ فرَضِيَه، لَم يُقبَلْ قَولُه إلَّا ببيِّنةٍ؛ فَإنْ لَم يَكُنْ له بيِّنةٌ لَم يَستحلِفِ الوَكيلَ إلَّا أنْ يَدَّعيَ عِلمَه فيَحلِفَ على نَفْيِ العِلمِ، وبِهذا قالَ الشَّافِعيُّ.
وعن أبي حَنيفةَ: أنَّه لا يُستَحلَفُ؛ لأنَّه لو حلَف كانَ نائِبًا في اليَمينِ، وليسَ بصَحيحٍ؛ فإنَّه لا نِيابةَ ههُنا، وإنَّما يَحلِفُ على نَفْيِ عِلْمِه، وهذا لا يَنوبُ فيه عن أحَدٍ.
فَإنْ رَدَّ الوَكيلُ وحضَر المُوكِّلُ وقالَ: قَدْ بلَغني العَيبُ ورَضيتُ به وصدَّقه البائِعُ، أو قامَتْ به بيِّنةٌ لَم يَقَعِ الرَّدُّ مَوقِعَه، وكانَ لِلمُوكِّلِ استِرجاعُه، ولِلبائِعِ رَدُّه عليه؛ لأنَّ رِضاه به عزَل الوَكيلَ عن الرَّدِّ، بدَليلِ أنَّه لو علِمه لَم يَكُنْ له الرَّدُّ إلَّا أنْ نَقولَ: إنَّ الوَكيلَ لا يَنعزِلُ حتى يَعلَمَ العَزلَ، وإنْ رَضيَ الوَكيلُ المَعيبَ أو أمسَكَه إمساكًا يَنقَطِعُ به الرَّدُّ فحضَر المُوكِّلُ