ولا فَرقَ في جَميعِ ما ذَكَرْناه بينَ التَّوكيلِ في شِراءِ مُعيَّنٍ، أو مَوصوفٍ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه إنَّما يُريدُه بشَرطِ السَّلامةِ.
ولو رَضيَ المُوكِّلُ بالعَيبِ سقَط خِيارُ الوَكيلِ إجماعًا، ولا يَسقُطُ خِيارُ المُوكِّلِ بتَأخيرِ الوَكيلِ ورِضاه وتَقصيرِه؛ لِبَقاءِ حَقِّه هذا إذا سَمَّاه الوَكيلُ في الشِّراءِ أو نَواه وصدَّقه البائِعُ، وإلَّا وقَع الشِّراءُ لِلوَكيلِ؛ لأنَّه اشترَى في الذِّمةِ ما لَم يَأذَنْ فيه المُوكِّلُ، فانصَرَفَ إليه.
ويقعُ الشِّراءُ في صُورَتيِ العِلمِ لِلوَكيلِ أيضًا، وأمَّا إذا علِمه واشترَى بعَينِ مالِ المُوكِّلِ؛ فإنَّ الشِّراءَ لَم يَصحَّ.
وإذا أرادَ الوَكيلُ الرَّدَّ بالعَيبِ فقالَ البائِعُ: أخِّرْ حتى يَحضُرَ المُوكِّلُ لَم تَلزَمْه إجابَتُه، وإذا رَدَّ فحضَر المُوكِّلُ ورَضيَ احتاجَ إلى استِئنافِ شِراءٍ، وإنْ لَم يَرُدَّ حتى حضَر المُوكِّلُ فلِلمُوكِّلِ الرَّدُّ إنْ كانَ قَدْ سَمَّاه، أو صدَّقه البائِعُ على نِيَّتِه (١).