وفيها: لو عيَّنه الآمِرُ فلا رَدَّ لِلمَأمورِ بعَيبِه، وإنْ لَم يُعيِّنْه، فقَولُ أشهَبَ: لِلآمِرِ أخْذُها بعدَ رَدِّها لِلمَأْمورِ، فإنْ ماتَتْ ضَمِنها، وابنُ القاسِمِ قالَ: ليسَ له رَدُّها، لأنَّ العُهدةَ له دونَ الآمِرِ، لكنْ لِمُخالَفةِ الصِّفةِ، وقَد أَمكَنَه الرَّدُّ، وهذا في وَكيلٍ مَخصوصٍ، والمُفَوَّضُ له جائِزٌ رَدُّه، وإقالَتُه، على الِاجتِهادِ دونَ مُحاباةٍ.
وفي تَعليقِ أبي عِمرانَ ﵀ قالَ: هو إنْ رَدَّها ضَمِن عندَ أشهَبَ، وإنْ لَم يَرُدَّها ضَمِن عندَ ابنِ القاسِمِ، فالحِيلةُ في الخَلاصِ مِنْ الضَّمانِ أنْ يَرفَعَ لِلحاكِمِ، فما حَكَمَ به مِنهُما فعليه يَسقُطُ الخِلافُ، فلا ضَمانَ.
ونقَل ابنُ الحاجِبِ ﵀: له الرَّدُّ في غيرِ المُعيَّنِ، وفيه: قَولاهُما عَكسُ نَصِّ قَوله.
قالَ المازِريُّ ﵀: وهو نَقلُ الشَّافِعيَّةِ عن مَذهبِهم، وعلى الصَّوابِ نقَله ابنُ شاسٍ.
وفي الرَّدِّ بالعَيبِ مِنها: مَنِ ابتاعَ سِلعةً لِرَجُلٍ، وأعلَمَ به البائِعَ فالثَّمنُ على الوَكيلِ، ولو كانَ مُؤجَّلًا، حتى يَقولَ له في العَمدِ: إنَّما يَنقُدُكَ فُلانٌ دُونِي، فالثَّمنُ على الآمِرِ حينَئذٍ.