للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَنَبٍ لِغيرِ ذي هَيئةٍ، وهي رَخيصةٌ، أمَّا إنِ اشترَى دَابَّةً مَقطوعةَ الذَّنَبِ لِذي هَيئةٍ، فلا تَلزَمُ، ولو رَخيصةً؛ لأنَّ القَليلَ ما يُغتَفَرُ مِثلُه عادةً بالنَّظرِ لِمَا اشترَى له، ولِمَنِ اشترَى له.

قالَ مالِكٌ : وإنْ أمَرتَهُ بشِراءِ سِلعةٍ فابتاعَها مَعيبةً تَعَمُّدًا؛ فإنْ كانَ عَيبًا خَفيفًا يُغتَفَرُ مِثلُه، وقَد كانَ شِراؤُها به فُرصةً، لَزِمَكَ، وإنْ كانَ عَيبًا مُفسِدًا لَم تَلزَمْكَ إلَّا أنْ تَشاءَ، وهي لَازِمةٌ لِلمَأْمورِ (١).

قالَ ابنُ عَرفةَ : قُلتُ: انظُرْ لو كانَ العَيبُ خَفيًّا مُغتَفَرًا باعتِبارِ حالِ عُمومِ النَّاسِ، وحالُ الآمِرِ لا يَقتَضي اغتِفارَه، هَلْ يَلزَمُ الآمِرَ أو لا؟

والأظهَرُ أنَّه يَتخرَّج على القولَيْنِ في أوَل كِتابِ الغَصْبِ في أثَرِ العَداءِ إذا كانَ يَسيرًا بالنِّسبةِ إلى عُمومِ النَّاسِ، وغيرَ يَسيرٍ بالنِّسبةِ إلى حالِ المُتعَدَّى عليه، هَلْ يُحكَم عليه بحُكمِ اليَسيرِ أو الكَثيرِ؟

وعبَّر عن هذا ابنُ الحاجِبِ بقَوله:؛ فَإنْ علِم بالعَيبِ كانَ له، ولا رَدَّ إلَّا في اليَسيرِ.

قُلتُ: استِثناؤُه القائِلُ إلَّا في اليَسيرِ يَستحيلُ رَدُّه لِمَنطوقِ ما قبلَه، وإنَّما يَستَقيمُ برَدِّه لِمَحذوفٍ، تَقديرُهُ: ولا يَلزَمُ الآمِرَ، ومِثلُ هذا الحَذفِ لا يَنبَغي في إلقاءِ المَسائِلِ العِلميةِ مَع يُسرِ العِبارةِ عنه بقَوله: فَإنْ علِم بالعَيبِ لَزِمَه، كالآمِرِ، إلَّا في اليَسيرِ.


(١) «الجامع لمسائل المدونة» (١٣/ ٩٥٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٣، ٦٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٤)، و «شرح الخرشي» (٦/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>