للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَديمِ: يَجوزُ الصِّيامُ عنه؛ لِخَبَرٍ رُوِيَ فيه، ورجَع عنه في الجَديدِ، ومَنعَ مِنْ الصِّيامِ عنه لِضَعفِ الخَبَرِ، واحتِمالِ التَّأويلِ فيه إنْ صَحَّ (١).

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيُّ في القَديمِ -وهو اختِيارُ النَّوَويِّ- إلى أنَّ مَنْ ماتَ وعليه صَومٌ مَنذورٌ صامَ عنه وَليُّه.

قالَ في «الإنصافِ»: يُستحَبُّ لِلوَليِّ فِعلُه، واعلَمْ أنَّه إذا كانَ له تَرْكُه وجَب فِعلُه، فيُستحَبُّ لِلوَليِّ الصَّومُ، وله أنْ يَدفعَ إلى مَنْ يَصومُ عنه مِنْ تَرِكَتِه عن كلِّ يَومٍ مِسكينًا؛ فَإنْ لَم يَكُنْ له تَرْكُه لَم يَلزَمْه شَيءٌ (٢).

واستَدَلَّ الحَنابِلةُ والنَّوَويُّ على ذلك بما يَأتي:

١ - بحَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شَهرٍ [وفي رِوايةٍ: صَومُ نَذْرٍ] أفَأقْضيه عَنها؟ فقالَ: «لَوْ كَانَ على أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهُ عَنْهَا؟»، قالَ: نَعم، قالَ: «فدَيْنُ اللَّهِ أحَقُّ أنْ يُقضَى» (٣).

٢ - بحَديثِ بُريدةَ قالَ: بَينا أنا جالِسٌ عندَ رَسولِ اللَّه ؛ إذْ أتَتْه امرَأةٌ، فقالَتْ: إنِّي تَصَدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَتْ، قالَ: فقالَ: «وجَب أجرُكِ، ورَدَّها عَلَيكِ المِيراثُ»، قالَت: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّه كانَ عليها


(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٩٧).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧)، ويُنظر أيضًا: «مراقي الفلاح» (٣٧٥)، و «جواهر الإكليل» (١/ ١٦٣)، و «المجموع» (٧/ ٦١٨، ٦٢٧)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٥).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>