البَدنيَّةِ؛ لأنَّ فِعلَ غيرِه لا يَتحقَّقُ به الِاشتِقاقُ على نَفْسِه بمُخالَفةِ هَواها بالصَّبرِ عليه (١).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يُشترَطُ في المُوكَّلِ فيه أنْ يَكونَ قابِلًا لِلنِّيابةِ؛ لأنَّ التَّوكيلَ إنابةٌ، فما لا يَقبَلُها لا يَقبَلُ التَّوكيلَ، فلا يَصحُّ التَّوكيلُ في عِبادةٍ، كالصَّلاةِ والصَّومِ والِاعتِكافِ؛ وإنْ لَم تَحتَجْ إلى نِيَّةٍ؛ لأنَّ المَقصودَ مِنها ابتِلاءُ الشَّخصِ وامتِحانُه، إلَّا الحَجَّ عندَ العَجزِ، والعُمرةَ؛ لِلأحاديثِ السَّابِقةِ، ويَندَرِجُ فيهِما تَوابِعُهما، كَرَكعَتَيِ الطَّوافِ، وإنْ كانَتِ الصَّلاةُ ممَّا لا تَصحُّ فيها النِّيابةُ، وتَفرِقةِ الزَّكاةِ، والكَفَّاراتِ، وصَدَقةِ التَّطوُّعِ، وذَبْحِ الهَدايا والعَقيقةِ وشاةِ الوَليمةِ.
قالَ الماوَرديُّ ﵀: وجُملةُ الأعمالِ أنَّها تَنقَسِمُ إلى أربَعةِ أقسامٍ: قِسمٍ يَجوزُ فيه التَّوكيلُ مَع العَجزِ والقُدرةِ، وقِسمٍ لا يَجوزُ التَّوكيلُ فيه، مَع العَجزِ والقُدرةِ، وقِسمٍ يَجوزُ التَّوكيلُ فيه مَع العَجزِ، ولا يَجوزُ مَع القُدرةِ، وقِسمٍ لا يَجوزُ التَّوكيلُ فيه مَع القُدرةِ، واختَلَفوا في جَوازِ التَّوكيلِ فيه مَع العَجزِ.
فأمَّا القِسمُ الأوَّلُ … ثم ذكَره.
وأمَّا القِسمُ الثَّاني وهو ما لا يَجوزُ التَّوكيلُ فيه مَع القُدرةِ والعَجزِ، فهو ما كانَ مِنْ العِباداتِ التي وُضِعَتْ إخلاصًا، كالصَّلاةِ، أو زَجرًا، كالأيمانِ واللِّعَانِ.