للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الدُّسوقيُّ : وزادَ بعضُهمُ الوَظيفةَ، كَأذانٍ، وإمامةٍ وقِراءةٍ بمَكانٍ مَخصوصٍ، فتَجوزُ النِّيابةُ فيها، حيثُ لَم يَشترِطِ الواقِفُ عَدَمَ النِّيابةِ فيها.

واعلَمْ أنَّه إذا شَرَطُ الواقِفِ عَدَمَها لَم يَكُنِ المَعلومُ لِلأصلِيِّ؛ لِتَركِه، ولا لِلنَّائِبِ؛ لِعدمِ تَقرُّرِه في الوَظيفةِ أصالةً، وإنْ لَم يَشترِطِ الواقِفُ عَدمَ النِّيابةِ فالمَعلومُ يَكونُ لِصاحِبِ الوَظيفةِ المُقرَّرِ فيها، وهو مَع النَّائِبِ على ما تَراضَيَا عليه مِنْ قَليلٍ أو كَثيرٍ، كانتْ الِاستِنابةُ لِضَرورةٍ أو لا، كما قالَه المَنُوفيُّ، واختارَه ابنُ وَعِجٍ، وهو أسهَلُ الأقوالِ.

وقالَ القَرافيُّ : إنْ كانَتْ الِاستِنابةُ لِضَرورةٍ فكَذلك، وإلَّا فلا شَيءَ لِلنَّائِبِ ولا لِلمَنوبِ عنه مِنْ المَعلومِ (١).

وَسُئِلَ الرَّمْليُّ الشَّافِعيُّ : عَمَّا إذا وكَّل المُؤذِّنُ في الأذانِ وَكيلًا هَلْ هو جائِزٌ أو لا يَجوزُ إلَّا إذا نَصَّبَه القاضي أو الإمامُ في ذلك المَحَلِّ؟ وهَل تَجوزُ الوَكالةُ إذا نَصَّبَه الآحادُ؟ أوضِحوا لَنا إيضاحًا وافيًا يَزولُ به الرَّيبُ، ويُشفَى به العَليلُ، زادَكم اللَّهُ خَيرًا، وأمَدَّ أيَّامَكُم؟

فأجابَ بأنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في الأذانِ؛ لأنَّه قُربةٌ، أجْرُه لِفاعِلِه، فلا تُقبَلُ النِّيابةُ، واللَّهُ تَعالى أعلَمُ (٢).


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٥٣).
(٢) «فتاوى الرملي» ص (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>