للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولُ: الآدَميُّ، فهو طاهِرٌ وسُؤرُه طاهِرٌ، سَواءٌ كانَ مُسلمًا أو كافِرًا عندَ عامةِ أهلِ العِلمِ.

الضَّربُ الثاني: ما أُكلَ لَحمُه، فقالَ أبو بَكرِ بنُ المُنذرِ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ سُؤرَ ما أُكلَ لَحمُه يَجوزُ شُربُه والوُضوءُ به.

الضَّربُ الثالِثُ: السِّنَّورُ وما دونَها من الخِلقةِ، فهذا ونَحوُه من حَشراتِ الأرضِ، سُؤرُه طاهِرٌ، يَجوزُ شُربُه والوُضوءُ به، وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ (١).

ويُوضحُ هذا ابنُ هُبيرةَ بقَولِه: واتَّفَقوا على أنَّ سُؤرَ ما يُؤكلُ لَحمُه من البَهائمِ طاهِرٌ مُطهِّرٌ، ثم اختَلَفوا في سُؤرِ ما لا يُؤكلُ لَحمُه من سِباعِ البَهائمِ: كالأسدِ والنَّمرِ، ونَحوِهما، فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمدُ في إحدَى رِوايَتَيه: هي نَجسةٌ، وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى: هي طاهِرةٌ، واستَثنَى مالِكٌ ما يأكُلُ النَّجاسةَ منها، فحكَمَ بنَجاسةِ سُؤرِه (٢).

واتَّفَقوا على أنَّ سُؤرَ البَغلِ وسُؤرَ الحِمارِ: طاهِران طَهوران إلا أبا حَنيفةَ شَكَّ في كَونهما مُطهِّرينِ، ورَوى ابنُ جَريرٍ عن مالِكٍ كَراهةَ سُؤرِهما، واختُلفَ عن أحمدَ فرُويَ عنه الشَّكُّ فيهما كأبي حَنيفةَ، وفائِدتُه أنَّه إنْ لم يَجدْ ماءً غيرَه تَوضَّأَ به، وأضافَ إليه التَّيممَ، وإنْ وجَدَ ماءً غيرَه لم يَتوضَّأْ به، ورُوي عنه أنَّ سُؤرَهما نَجسٌ، وهو الذي نصَرَه أَصحابُه (٣).


(١) «المغني» (١/ ٧٣، ٧٧)، و «الكافي» (١/ ١٤)، و «الإجماع» (١/ ٣٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٧).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>