للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَفي هذا الحَديثِ دَليلٌ على صِحَّةِ الوَكالةِ، وأنَّ الإمامَ له أنْ يُوكِّلَ ويُقيمَ عامِلًا على الصَّدَقةِ في قَبضِها، وفي دَفعِها إلى مُستَحقِّها، وإلى مَنْ يُرسِلُه إليه بأمارةٍ (١).

وَما في الصَّحيحَيْنِ أنَّ النَّبيَّ كانَ يَبعَثُ السُّعاةَ لِأخْذِ الزَّكاةِ، فعَن أبي حُمَيدٍ السَّاعِديِّ قالَ: «استَعمَلَ رَسولُ اللَّهِ رَجُلًا مِنْ الأسْدِ على صَدَقاتٍ بَنِي سُلَيمٍ يُدعَى ابنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلمَّا جاءَ حاسَبَهُ» (٢).

ورَوى مُسلِمٌ عن أبي هُريرةَ قالَ: «بَعَثَ رَسولُ اللَّهِ عُمرَ على الصَّدَقةِ … » (٣).

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَصحُّ التَّوكيلُ في قَبضِ الزَّكاةِ وإقباضِها، فلِلأصنافِ أنْ يُوكِّلوا في قَبضِها لهم، ولِلمالِكِ أنْ يُوكِّلَ في دَفْعِها لهم (٤).

وصُورةُ التَّوكيلِ في تَفريقِ زَكَواتِ الأموالِ الباطِنةِ والظَّاهِرةِ: وكَّل فُلانٌ فُلانًا في صَرْفِ زَكاةِ مالِه الباطِنِ مِنْ الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ فإنْ كانَ شافعيًّا ذكَر له أصنافَ المُستَحقِّينَ لها على مَذهبِ الشَّافِعيِّ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك فرَّقها على الأصنافِ الثَّمانيةِ، أو على المَوجودِ مِنها، على ما ذكَره غيرُ الشَّافِعيَّةِ.


(١) «نيل الأوطار» (٦/ ٤).
(٢) رواه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٨٣٢).
(٣) رواه مسلم (٩٨٣).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>