وإنْ أنكَرَ الوَكالةَ يَأخُذُ دَيْنَه مِنْ الغَريمِ، والغَريمُ يَرجِعُ على الوَكيلِ، إنْ كانَ قائِمًا، وإنِ استَهلَكَه، يَضمَنُ مثلَه، وإنْ هَلكَ في يَدِهِ: إنْ صدَّقه، لا يَرجِعُ، وإنْ صدَّقه وشرَط عليه الضَّمانَ، أو كذَّبه أو سَكَتَ؛ فإنَّه يَرجِعُ، ثم إذا رجَع المُوكِّلُ على الغَريمِ، ليسَ له أنْ يَرجِعَ على الوَكيلِ ثانيةً، ولو أرادَ الغَريمُ أنْ يُحَلِّفَه باللَّهِ ما وَكَّلتُه، كانَ له ذلك، وإنْ دفَع عن سُكوتٍ، ليسَ له أنْ يُحَلِّفَ الطَّالِبَ، إلَّا إذا عادَ إلى التَّصديقِ.
وإنْ دفَع عن جُحودٍ، ليسَ له أنْ يُحَلِّفَ الطَّالِبَ، سَواءٌ عادَ إلى التَّصديقِ، أو لَم يَعُدْ، لكنْ يَرجِعُ على الوَكيلِ، ولِلوَكيلِ أنْ يُحَلِّفَ الغَريمَ في الجُحودِ والسُّكوتِ، بأنَّه لا يَعلَمُ أنَّه وكَّله؛ فَإنْ حلَف مَضَى الأمْرُ، وإنْ نَكَلَ فلا ضَمانَ على الوَكيلِ، وإنْ شاءَ لَم يُحَلِّفِ الغَريمَ، لكنْ يُحَلِّفُ الطَّالِبَ باللَّهِ ما وكَّله؛ فَإنْ حلَف استَقَرَّ الضَّمانُ على الوَكيلِ، وإنْ نَكَلَ يَرجِعُ الوَكيلُ على الطَّالِبِ.
هذا كلُّه إذا ادَّعى أنَّه وَكِيلٌ، وهذا كلُّه في الدَّيْنِ، فأمَّا في الوَديعةِ: فإذا قالَ لِفُلانٍ: عندَكَ وَديعةٌ كَلَّفَني بقَبضِها، فصدَّقه المُودَعُ، ثم امتَنَعَ عن دَفْعِها إليه، فله ذلك؛ لأنَّ إقرارَه لا في مِلْكِ غيرِه، وهو الوَديعةُ، وفي الدَّيْنِ مِلْكُ نَفْسِه، فإنْ قالَ: لَم يُوكِّلْني، ولَكِنِ ادفَعِ الدَّينَ إلَيَّ؛ فإنَّه سَيُجيزُ قَبْضي، وعَلَيَّ ضَمانُه، فليسَ له أنْ يَدفعَ الدَّيْنَ، ولا الوَديعةَ؛ فَإنْ دفَع صارَ ضامِنًا، ولا يَرجِعُ على المَدفوعِ إليه، وإنْ شرَط عليه الضَّمانَ. وإذا علِم المَدِينُ أنَّه ليسَ بوَكيلٍ بالقَبضِ، ومَع هذا دفَع، فالمالُ عندَه بمَنزِلةِ الوَديعةِ، فالدَّافِعُ إنْ