للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أبو بَكرٍ: وإنَّ الوَكيلَيْنِ وَكَلَّا رَبَّ المالِ بقَبضِ الدَّنانيرِ، فقبَض ذلك رَبُّ المالِ المُوكِّلِ، انتَقَضَ الصَّرفُ؛ لأنَّ الذي يَلي قَبضَ الشَّيءِ الوَكيلانِ، دونَ رَبِّ المالِ؛ لأنَّهما وَليَا عَقدَ الصَّرفِ. وهذا على مَذهبِ الشَّافِعيِّ، وأصحابِ الرَّأْيِ. وبِه نَقولُ (١).

واستَدَلَّ أهلُ العِلمِ على ذلك بما رَواه البُخاريُّ، وعَنْوَنَ له ب: «بابُ الوَكالةِ في الصَّرفِ والمِيزانِ وقَد وكَّل عُمَرُ وابنُ عُمرَ في الصَّرفِ».

حدَّثنا عَبدُ اللَّهِ بنُ يُوسفَ: أخبَرَنا مالِكٌ عن عَبدِ المَجيدِ بنِ سُهَيلِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ وأبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ استَعمَلَ رَجُلًا على خَيبَرَ، فجاءَهُم بتَمْرٍ جَنيبٍ فقالَ: «أكُلُّ تَمْرِ خَيبَرَ هَكذا؟ فقالَ: إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثةِ. فقالَ: لا تَفعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهِمِ، ثم ابتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا، وقالَ في المِيزانِ مثلَ ذلك» (٢).

قالَ بَدْرُ الدِّينِ العَينيُّ في شَرحِه لِهذا الحَديثِ: أي: هذا بابٌ في بَيانِ حُكمِ الوَكالةِ في الصَّرفِ، يَعني في بَيعِ النَّقدِ بالنَّقدِ. قولُه: «والمِيزانِ» أي: الوَكالةِ في المِيزانِ، أي: في المَوزونِ.

وَقَدْ وكَّل عُمَرُ وابنُ عُمرَ في الصَّرفِ، هذانَ تَعليقانِ. أمَّا تَعليقُ عُمرَ فوَصَلَه سَعيدُ بنُ مَنصورٍ مِنْ طَريقِ موسَى بنِ أنَسٍ عن أبيه «أنَّ عُمرَ أعطاه


(١) «الإشراف» (٨/ ٣١٢، ٣١٣).
(٢) رواه البخاري (٢/ ٨٠٨) رقم (٢١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>