للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ عَرفةَ : قالَ ابنُ الحاجِبِ وابن شاسٍ: وتَجوزُ في الكَفالةِ، كالحَوالةِ والبَيعِ.

وقالَ ابنُ عَبدِ السَّلامِ : أي: يَجوزُ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَتكفَّلُ عنه في حَقٍّ وجَب عليه.

قالَ ابنُ عَرفةَ : فيه نَظَرٌ،؛ لأنَّ الوَكالةَ إنَّما تُطلَقُ حَقيقةً عُرفيَّةً فيما يَصحُّ لِلمُوَكَّلِ مُباشَرَتُه، وكَفالةُ الإنسانِ نَفْسَه مُمتنَعةٌ، فتَأمَّلْه.

وقالَ ابنُ هارونَ : هو أنْ يُوكِّلَه على أنْ يَتكفَّلَ عنه لِفُلانٍ بما على فُلانٍ.

وقالَ ابنُ عَرفةَ : هذا أقرَبُ مِنْ الأوَل؛ لأنَّ المُوكِّلَ في هذا المِثالِ يَصحُّ مِنه الفِعلُ، ويَنبَغِي أنْ يُزادَ فيهِ: أنَّه كانَ التَزَمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الذي على فُلانٍ بأنْ يَأتيَه بكَفيلٍ به عَنه، بحيثُ صارَ الإتيانُ بالكَفيلِ حَقًّا على المُوكِّلِ المَذكورِ (١).

وقالَ الخَرَشيُّ : يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا على أنْ يَتكفَّلَ عنه لِفُلانٍ بما على فُلانٍ، أو يَتحمَل عنه في حَقٍّ وجَب عليه (٢).

لكنْ ذكَر الحَنفيَّةُ أنَّه لا يَصحُّ تَوكيلُ الكَفيلِ بالمالِ، ويَصحُّ تَوكيلُ الكَفيلِ بالنَّفْسِ، بخِلافِ صِحَّةِ التَّوكيلِ بالكَفالةِ والضَّمانِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: وبطَل تَوكيلُ الكَفيلِ بالمالِ، سَواءٌ تَقدَّمتِ الكَفالةُ على


(١) «المختصر الفقهي» (٢٦٧، ٢٦٨) «منح الجليل» (٦/ ٣٥٧)، و «حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>