للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنَّ قولَ ابنِ المُنذِرِ الذي نقَله ابنُ حَجَرٍ والعَينِيُّ عنه -مِنْ أنَّه لا خِلافَ في جَوازِ تَوكيلِ الكافِرِ مُطلَقًا- غيرُ مُسلَّمٍ؛ لِأمرَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّه في «الإشرافِ» لَم يَقُلْ «بلا خِلافٍ»، بَلْ قالَ: ويُوكِّلُ المُسلِمُ الذمِّيَّ، ويُوكِّلُ الذمِّيُّ المُسلِمَ، في قَولِ الشَّافِعيِّ وأصحابِ الرَّأْيِ، وبِه نَقولُ.

وإذا وكَّل المُسلِمُ الحَربيَّ المُستأمَنَ، أو وكَّل الحَربيُّ المُستأمَنُ المُسلِمَ، فهو جائِزٌ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : إذا وكَّل المُسلِمُ الحَربيَّ المُستأمَنَ، أو وكَّل الحَربيُّ المُستأمَنُ المُسلِمَ فهو جائِزٌ (١). وهو ما نقَله ابنُ بَطَّالٍ عنهُ (٢)، ولَم يَذكُرْ «بلا خِلافٍ».

الأمْرُ الآخَرُ: أنَّ المالِكيَّةَ لا يَرَوْنَ جَوازَ تَوكيلِ المُسلِمِ الكافِرَ في البَيعِ، ولا في الشِّراءِ، ولا في اقتِضاءِ الدَّيْنِ.

قالَ المالِكيَّةُ: يُمتَنَعُ على المُسلِمِ أنْ يُوكِّلَ كافِرًا، ذِميًّا كانَ أو غيرَه في بَيعٍ لِمُسلِمٍ، أو شِراءٍ له؛ لأنَّه لا يَتحَرَّى في مُعامَلاتِه الحَلالَ ولا يَعرِفُ شَرطَ المَعقودِ عليه مِنْ ثَمَنٍ ومُثمَّنٍ.

كَذلك يَمتَنِعُ على المُسلِمِ أنْ يُوكِّلَ الكافِرَ على تَقاضِي دُيونِه، ولو على كافِرٍ، لِعَملِهم بالرِّبا، واستِحلالِهم له، ولو رَضيَ مَنْ يَتقاضَى مِنه الحَقَّ، لِحَقِّ


(١) «الإشراف» (٨/ ٢٨٢).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>