قالوا: إذا وقَع البَيعُ أو الشِّراءُ أو التَّقاضي المَمنوعُ على وَجْهِ الصِّحَّةِ يَنبَغي أنْ يَكونَ ماضيًا.
وأمَّا تَوكيلُ الكُفَّارِ لِكافِرٍ فإنْ كانَ على استِخلاصِ دَيْنٍ له مِنْ مُسلِمٍ مُنِعَ؛ لأنَّه رُبَّما أغلَظَ عليه، وشَقَّ عليه، وإنْ كانَ على التَّوكيلِ فيه تَسلُّطُ كافِرينَ، بخِلافِ عَدمِه؛ فإنَّه لا تَسلُّطَ فيه إلَّا لِصاحِبِ الحَقِّ.
وأمَّا غيرُ الأُمورِ الثَّلاثةِ التي هي البَيعُ والشِّراءُ، والتَّقاضي، فيَجوزُ تَوكيلُه فيها، كَقَبولِ نِكاحٍ ودَفْعِ هِبةٍ وإبراءٍ ووَقْفٍ.
قالَ في «المُدوَّنةِ»: قالَ مالِكٌ ﵀: لا يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَستأجِرَ نَصرانيًّا إلَّا لِخِدمةٍ، فأمَّا لِبَيعٍ أو شِراءٍ أو تَقاضٍ، أو لِيُبَضِّعَ مَعه، فلا يَجوزُ؛ لِعَملِهم بالرِّبا واستِحلالِهم له.
قالَ مالِكٌ ﵀: وكذا عَبدُه النَّصرانيُّ، لا يَجوزُ أنْ يَأمُرَه ببَيعِ شَيءٍ ولا شِرائِه ولا اقتِضائِه، ولا يَمنَعُ المُسلِمُ عَبدَه النَّصرانيَّ أنْ يَأتيَ الكَنيسةَ، ولا مِنْ شُربِ الخَمرِ، أو أكْلِ الخِنزيرِ.
قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: ولا يُشارِكُ المُسلِمُ ذِميًّا إلَّا ألَّا يَغيبَ على بَيعٍ أو شِراءٍ إلَّا بحَضرةِ المُسلِمِ. قالَ: ولا بَأْسَ أنْ يُساقِيَه إذا كانَ الذِّميُّ لا يَعصِرُ حِصَّتَه خَمرًا.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٧)، و «الذخيرة» (٨/ ٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٨)، و «شرح ميارة» (١/ ٢٠٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٩٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٨١)، و «منح الجليل» (٦/ ١٢٧).