يُوجِبُ الضَّرَرَ لِنَفْسِه فقَد مُنِعَ مِنْ التَّصرُّفِ، ولِذلك قَدْ جازَتْ مُباشَرةُ الصَّبِيِّ التَّصرُّفَ لِلغيرِ برَأْيِهِ؛ لأنَّه لا يَلحَقُ الصَّغيرَ ضَرَرٌ ما بهذا التَصرُّفِ. وعليه تَصحُّ وَكالَةُ الصَّبِيِّ المُميِّزِ المَأْذونِ والصَّبِيِّ غيرِ المَأْذونِ، إلَّا أنَّ حُقوقَ العَقدِ مِنْ البَيعِ ونحوِه تَرجِعُ إلى الوَكيلِ إذا كانَ بالِغًا، وإذا كانَ صَبيًّا تَرجِعُ إلى المُوكِّلِ؛ فإذا كانَتْ تَرجِعُ إلى المُوكِّلِ، لا لِنَفْسِه، فلا معنَى لِاعتِبارِ حالِ التَّوكيلِ؛ لأنَّ اعتِبارَ حالِه في تَصرُّفِه إنَّما يَجِبُ فيما يَتصرَّفُ فيه لِنَفْسِه، ألَّا تَرَى أنَّه لو وكَّل صَبِيًّا بهَدمِ دارِه أو ذَبْحِ شاتِه، ففَعلَ، أنَّه لا شَيءَ عليه فيه، ولولَا أنَّ الوَكالةَ صَحيحةٌ لَضَمِن، كَذلك يَقومُ مَقامَه في العُقودِ، وليسَ ذلك كَإذْنِه في طَلاقِ امرَأةِ الصَّبِيِّ؛ لأنَّ الأبَ لا يَملِكُ ذلك، فلا يَصحُّ تَوكيلُه به، وهو يَملِكُ التَصرُّفَ على نَفْسِه في البَيعِ والشِّراءِ وسائِرِ العُقودِ، فيَصحُّ تَوكيلُ الصَّبِيِّ به، وكَذلك يَملِكُ التَصرُّفَ على الِابنِ في الشِّراءِ والبَيعِ، فيَجوزُ إذْنُه له فيهِ.
والحُكمُ على هذا المِنوالِ أيضًا في المَحجورِ بالسَّفَهِ، يَعني أنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ هذا وَكيلًا، وتَعودَ حُقوقُ العَقدِ إلى مُوكِّلِه.