(١) رواه النسائي (٣٢٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٥٣٠) قال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢/ ٢٦٦): وفي هذا الحَديثِ نَظرٌ؛ لِأنَّ عُمرَ -ابنَها- كان له مِنَ العُمرِ يَومَ تَزوَّجَها رَسولُ اللهِ ﷺ ثَلاثُ سِنينَ، وكيف يُقالُ له زَوِّجْ، وهذا لِأنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَها في سَنةِ أربَعٍ، وماتَ رَسولُ اللهِ ﷺ ولعُمرَ تِسعُ سِنينَ، فعلى هذا يَحتمِلُ قَولُها لِعُمرَ: قُمْ فزَوِّجْ، أنْ يَكونَ على وَجْهِ المُداعَبةِ لِلصَّغيرِ، ولو صَحَّ أنْ يَكونَ الصَّغيرُ قد زَوَّجَها فإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لا يَفتقِرُ نِكاحُه إلى وَلِيٍّ، قال أبو الوَفاءِ بنُ عَقيلٍ: ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ أنه يَجوزُ أنْ يَتزوَّجَ رَسولُ اللهِ ﷺ بغَيرِ وَلِيٍّ؛ لِأنَّه مَقطوعٌ بكَفاءَتِه.