وأمَّا الحَنفيَّةُ فقالوا: إذا اشتُرِطَتِ الأُجرةُ في الوَكالةِ، وأوْفَى الوَكيلُ العَملَ فقَدِ استَحقَّ الأُجرةَ المُسَمَّاةَ إنْ وَقَّتَ وَقتًا، أو ذكَر عَملًا مُعيَّنًا يُمكِنُ أنْ يَأخُذَ في العَملِ فيه في الحالِ، وإنْ لَم تَشتَرِطْ، وكانَ الوَكيلُ ممَّن يَعمَلُ بأجرٍ، فله أجْرُ المِثلِ، وإلَّا فلا (١).
وَجاءَ في «دُرَرِ الحكَّامِ شَرحِ مَجلَّةِ الأحكامِ»: المادَّةِ (١٤٦٧):
إذا شُرِطَتِ الأُجرةُ في الوَكالةِ وأوفاها الوَكيلُ، استَحقَّ الأُجرةَ، وإنْ لَم تُشترَطْ ولَم يَكُنِ الوَكيلُ ممَّن يَخدُمُ بالأُجرةِ كانَ مُتبرِّعًا، فليسَ له أنْ يُطالِبَ بالأُجرةِ، يَستحِقُّ في الإجارةِ الصَّحيحةِ الأَجْرَ المُسمَّى، وفي الفاسِدةِ أجْرَ المِثلِ، انظُرِ المادَّةَ (٥٦٢).
يَتَفَرَّعُ على هذا المَسائِلُ الآتيةُ:
أوَّلًا: لو وكَّل أهلُ قَريةٍ مَعلومونَ وَكيلًا لِأجْلِ تَسويةِ أُمورِ قَريَتِهم ومَصالِحِها، في مُقابِلِ حِنطةٍ وشَعيرٍ مَعلومَيِ مِقدارِ الثَّمَنِ، وقامَ الوَكيلُ بتَسويةِ المَصالِحِ المَذكورةِ؛ أخَذَ الوَكيلُ الأَجْرَ المُسمَّى مِنْ الأهالي (التَّنقيحُ).
ثانيًا: لو وكَّل أحَدٌ وَكيلًا بقَبضِ وَديعَتِه التي عندَ فُلانٍ، وشرَط في مُقابِلِها أُجرةً جازَ، ويَستحقُّ الوَكيلُ الأُجرةَ إذا قبَض الوَديعةَ.
ثالِثًا: لو وكَّل شَخصٌ شَخصًا آخَرَ بالمُحاكَمةِ والمُخاصَمةِ مَع آخَرَ، وبينَ ووَقَّتَ مُدَّةً مُعيَّنةً لِلخُصومةِ والمُرافَعةِ، وقَاوله على أُجرةٍ، كانَتِ
(١) «مرشد الحيران» ص (١٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute