للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إنْ وقَعتِ الوَكالةُ بجُعلٍ مَعلومٍ، واستَجمَعتْ شَرائِطَ الإجارةِ، وعُقِدَتْ بلَفظِ الإجارةِ، صارَتْ لَازِمةً.

وإنْ عُقِدَتْ بلَفظِ الوَكالةِ، وشُرِطَ فيها جُعْلٌ مَعلومٌ، ففيه احتِمالانِ، بِناءٍ على أنَّ الِاعتِبارَ بصِيَغِ العُقودِ أو بمَعانيها (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ كانَتْ بجُعلٍ استَحقَّ الوَكيلُ الجُعلَ بتَسليمِ ما وُكِّلَ فيه إلى المُوكِّلِ إنْ كانَ ممَّا يُمكِنُ تَسليمُه، كَثَوبٍ يَنسِجُه، أو يُقَصِّرُه، أو يَخيطُه، فمتى سلَّمَه إلى المُوكِّلِ مَعمولًا فله الأجْرُ، وإنْ كانَ الخَيَّاطُ في دارِ المُوكِّلِ فكلَّما عمِل شَيئًا وقَع مَقبوضًا، فيَستحقُّ الوَكيلُ الجُعلَ إذا فرَغ الخَيَّاطُ مِنْ الخِياطةِ.

وإنْ وُكِّلَ في بَيعٍ أو شِراءٍ أو حَجٍّ، استَحقَّ الأجْرَ إذا عمِله، وإنْ لَم يَقبِضِ الثَّمَنَ في البَيعِ، وإنْ قالَ: إذا بِعتَ الثَّوبَ وقَبَضتَ ثَمَنَه وسلَّمتَه إلَيَّ، فلكَ الأجْرُ، لَم يَستحقَّ مِنها شَيئًا حتى يُسلِّمَه إليه، فإنْ فاتَه التَّسليمُ لَم يَستحقَّ شَيئًا؛ لِفَواتِ الشَّرطِ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢١٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٥٩)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٦٣)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٦٩).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>