وقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ: لا يَنعزِلُ؛ لأنَّ وَكالَتَه صارَتْ مِنْ حُقوقِ الرَّهنِ، فلَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ إسقاطُه، كَسائِرِ حُقوقِه.
وقالَ ابنُ أبي موسَى ﵀: ويُتوَجَّه لَنا مِثلُ ذلك؛ فإنَّ أحمدَ قَدْ مَنعَ الحِيلةَ في غيرِ مَوضِعٍ مِنْ كُتُبِه، وهذا يَفتَحُ بابَ الحِيلةِ لِلرَّاهِنِ؛ فإنَّه يَشترِطُ ذلك لِلمُرتهَنِ لِيُجيبَه إليه ثم يَعزِلَه.
والأوَّلُ هو المَنصوصُ عَنهُ؛ لأنَّ الوَكالةَ عَقدٌ جائِزٌ، فلَمْ يَلزَمِ المُقامُ عليها كَسائِرِ الوَكالاتِ، وكَونُه مِنْ حُقوقِ الرَّاهِنِ لا يَمنَعُ مِنْ جَوازِه، كما لو شرَطا الرَّهنَ في البَيعِ؛ فإنَّه لا يَصيرُ لَازِمًا، وكَذلك لو ماتَ الرَّاهِنُ بعدَ الإذْنِ انفسَختِ الوَكالةُ.
(١) «أسهل المدارك» (٢/ ٣٧٦)، و «الإشراف» (٣/ ١٥) رقم (٨٧٢)، و «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» (٢/ ١١٠٢)، و «الذخيرة» (٨/ ١٢١)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٤١، ١٤٢).