ولا يَكفي فيه أنْ يَقولَ: اشتَرِ لي شَيئًا أو حَيَوانًا أو رَقيقًا، بَلْ يُشترَطُ أنْ يُبيِّنَ أنَّه عَبدٌ أو أَمَةٌ، والنَّوعَ كالتُّركيِّ والهِنديِّ وغيرِهِما، ولا يُشترَطُ استِقصاءُ أوصافِ السَّلَمِ، ولا ما يَقرُبُ مِنها بلا خِلافٍ.
فَإنِ اختَلفَتْ أصنافُ نَوعٍ اختِلافًا ظاهِرًا، قالَ الشَّيخُ أبو مُحمَّدٍ: لا بدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلصِّنفِ، وأمَّا الثَّمَنُ فلا يُشترَطُ بَيانُ قَدْرِه على الأصَحِّ.
وَعلى الثَّاني يُشترَطُ بَيانُ قَدْرِه، أو غايَتِه، بأنْ يَقولَ: مِنْ مِئةٍ إلى ألْفٍ.
وَحَكَى صاحِبُ «التَّقريبِ» وَجهًا، أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ بشِراءِ عَبدٍ مُطلَقًا، وهذا الوَجهُ ضَعيفٌ جِدًّا. وإذا كان قولُه: اشتَرِ شَيئًا، كانَ أبعَدَ.
قُلتُ: ذكَر في «البَسيطِ» تَرَدُّدًا في قَوله: اشتَرِ شَيئًا، تَفريعًا على هذا الوَجْهِ، واللَّهُ أعلَمُ.
ولو قالَ: اشتَرِ لي عَبدًا كما تَشاءُ، فقيلَ: يَصحُّ، كما لو قالَ في القِراضِ: اشتَرِ مَنْ شِئتَ مِنْ العَبيدِ، والصَّحيحُ الذي عليه الأكثَرونَ: لا يَصحُّ، والفَرقُ أنَّ المَقصودَ هُناكَ الرِّبحُ، والعامِلُ أَعرَفُ به.
ولو وكَّله في شِراءِ دارٍ يُشترَطُ ذِكْرُ المَحَلَّةِ والسِّكَّةِ، وفي الحانوتِ يُذكَرُ السُّوقُ، وعلى هذا القياسُ.
قُلتُ: وفي ذِكرِ الثَّمَنِ الوَجهانِ، واللَّهُ أعلَمُ.
الصُّورةُ الثَّالثةُ: التَّوكيلُ في الإبراءِ: يُشترَطُ فيه عِلمُ المُوكِّلِ إذا قُلْنا بالأظهَرِ: إنَّه لا يَصحُّ الإبراءُ عن المَجهولِ، كما سبَق في كِتابِ الضَّمانِ. ولا