للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ ماتَ الجاعِلُ قبلَ تَسلُّمِه العَبدَ الآبِقَ، فإنَّه يَكونُ لِلعامِلِ جُعلُه المُقدَّرُ شَرعًا، يَأخُذُه مِنْ تَرِكةِ سَيِّدِه، كَسائِرِ الحُقوقِ والدُّيونِ، وهذا إذا لَم يَكُنْ مَوتُ سَيِّدِ العَبدِ سَبَبًا في عِتقِه، فإنْ كانَ كما في المُدبِّرِ، وأُمِّ الوَلَدِ فلا شَيءَ لِلعامِلِ؛ لأنَّ العَملَ لَم يَتِمَّ، إذِ العَتيقُ لا يُسمَّى آبِقًا، وكَذلك لا شَيءَ له في غيرِ العَبدِ الآبِقِ مِنْ الأموالِ المَردودةِ إنْ ماتَ الجاعِلُ قبلَ تَسلُّمِها، وتَكونُ له النَّفَقةُ فَقط يَأخُذُها مِنْ تَرِكَتِه في الصُّورَتَيْنِ (١).

٣ - بالجُنونِ والإغماءِ: قالَ الشَّافِعيَّةُ: تَنفسِخُ الجَعالةُ بجُنونِ أحَدِهما أو إغمائِه، قالَ الشَّيخُ زَكَريَّا الأنصاريُّ: وتَنفسِخُ الجَعالةُ بالمَوتِ أو الجُنونِ أو الإغماءِ لِأحَدِ المُتَعامِلَيْنِ، فإنْ ماتَ المالِكُ بعدَ الشُّروعِ في العَملِ فَرَدَّه إلى وَرثَتِه، وفي نُسخةٍ: وارِثِه، وجَب قِسطُه، أي: قِسطُ ما عمِله في الحَياةِ مِنْ المُسمَّى، وإنْ ماتَ العامِلُ فرَدَّه وارِثُه استَحقَّ القِسطَ أيضًا، قالَه الماوَرديُّ (٢).


(١) «كشاف القناع» (٤/ ٢٥٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١٣).
(٢) «أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٣)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>