فَذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الجَعالةَ جائِزةٌ بعدَ الشُّروعِ في العَملِ، كما هي جائِزةٌ قبلَ الشُّروعِ، فلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما فَسخُها.
لكنْ إنْ فسَخها الجاعِلُ بعدَ شُروعِ العامِلِ فيه، وقبلَ تَمامِه، فعليه لِلعامِلِ أُجرةُ مِثلِ عَملِه عندَ الحَنابِلةِ والشَّافِعيَّةِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه عمِل بعِوَضٍ، ولَم يُسلَّمْ له، فكانَ له أُجرةُ عَملِه، ولأنَّ جَوازَ العَقدِ يَقتَضي التَّسليطَ على رَفعِه، وإذا ارتَفَعَ لَم يَجِبِ المُسمَّى، كَسائِرِ الفُسوخِ، لكنَّ