للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ التُّسُوليُّ في «البَهجةِ في شَرحِ التُّحفةِ»: قالَ في «المُتَيْطِيَّةِ»: ويَجوزُ في أحَدِ قولَيْ مالِكٍ أنْ يُجاعَلَ الطَّبيبُ على البُرءِ، والخَصمُ على إدراكِ الحَقِّ، وهو المَعمولُ به عندَ المُوَثَّقِينَ. اه.

وَنَحوُه في المَجالِسِ المكناسيةِ، وما تَقدَّم في الطَّبيبِ مَحَلُّه إذا كانَ الدَّواءُ مِنْ عِنْدِ العَليلِ، وإلَّا لَم يَجُزْ؛ لأنَّه غَرَرٌ: إنْ بَرِئَ أخَذَ حَقَّهُ، وإلَّا ذهَب دَواؤُه باطِلًا. قالَ ابنُ ناجي: وبِه حَكَمتُ، ونَظمُه في العَملِ المُطلَقِ (١).

وأمَّا الشَّافِعيَّةُ فقالَ قَليوبيٌّ في «حاشيَتِه»: يُعتبَرُ في العَملِ مُطلَقًا أنْ يَكونَ فيه كُلفةٌ، كما في الإجارةِ، وألَّا يَكونَ مُتعيَّنًا على العامِلِ، فدخَل نَحوُ مُداواةٍ ورُقيَةٍ وتَخليصٍ مِنْ نحوِ حَبسٍ، وقَضاءِ حاجةٍ، ودَفعِ ظالِمٍ، وإنْ تَعيَّن؛ لأنَّه عارِضٌ، وخرَج نَحوُ رِوايةِ خَبَرٍ ودِلالةٍ على شَخصٍ أو طَريقٍ أو رَدِّ مَغصوبٍ ومُعارِضٍ مِنْ الغاصِبِ والمُعِيرِ، وإنْ كانَ فيهِما كُلفةٌ (٢).

وقالَ أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ : وقالَ الحَسَنُ بنُ حَيٍّ: لا بَأْسَ أنْ يُشارَطَ الطَّبيبُ على البُرءِ، ويُشارَطَ في العَبدِ على تَعليمِه عَملًا؛ فإنْ كانَ ذلك فله الأجرُ المُسمَّى، وإنْ لَم يَكُنْ ذلك فله أجْرُ مِثلِه، وهو قَولُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ الحَسَنِ.

قالَ أبو جَعفَرٍ : الدَّواءُ في العِلاجِ بمَنزِلةِ الخُيوطِ والخَيَّاطِ (٣).


(١) «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣١٢، ٣١٣).
(٢) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٥).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>