ولو كانَ عَبْدٌ بينَ اثنَيْنِ لِأحَدِهِما ثُلُثُه، فقالَا لِرَجُلٍ: إنْ رَدَدتَ عَبدَنا فلكَ دِينارٌ، فرَدَّه، فالدِّينارُ بينَهما أثلاثًا، على قَدْرِ المِلْكِ، في أصَحِّ الوجهَيْنِ، كما قالَه القاضي حُسَينٌ.
إنْ قالَ لِرَجُلٍ: إنْ رَدَدتَ عَبدي فلكَ دِينارٌ، فرَدَّه مَعه رَجُلانِ آخَرانِ، فإنْ قالَا: عاوَنَّاه في الرَّدِّ، استَحقَّ المَجعولَ له، الدِّينارَ، ولَم يَستحقَّا شَيئًا؛ لأنَّهما عمِلا له بغيرِ عِوَضٍ.
وإنْ قالَا: شارَكْناه في العَملِ لِنُشارِكَه في الجُعْلِ، استَحقَّ المَجعولُ له ثُلُثَ الدِّينارِ؛ لأنَّه عمِل ثُلُثَ العَملِ، ولا شَيءَ لِلآخَرينَ؛ لأنَّ مالِكَ العَبدِ لَم يَشرُطْ لهما شَيئًا، وإنَّما شرَط لِلثَّالثِ. فلا شَيءَ لِلمُشارِكِ بحالٍ في أيِّ حالٍ ممَّا قصَدهُ؛ لأنَّ المالِكَ لَم يَلتزِم له شَيئًا، نَعم، إنِ التَزَمَ له العامِلُ بشَيءٍ لَزِمَه.
ولو قالَ لِزَيدٍ: رُدَّ عَبدِي مثلًا، ولكَ دِينارٌ، فأعانَه آخَرُ، فالكُلُّ لِزَيدٍ، فقَد يَحتاجُ لِلمُعاوَنةِ، وغَرَضُ المُلتزِمِ العَملُ، بأيِّ وَجهٍ أمْكَنَ، فلا يُحمَلُ على قَصرِ العَملِ على المُخاطَبِ.
وَيَجوزُ لِلعامِلِ أنْ يَستَعينَ بغيرِه إذا لَم يَكُنْ مُعيَّنًا، وإنْ لَم يَعجِزْ؛ لأنَّ الجَعالةَ خُفِّفَ فيها، وإنْ كانَ مُعيَّنًا فهو كالوَكيلِ، يَجوزُ أنْ يَستَعينَ به فيما يَعجِزُ عنه أو لا يَليقُ به، كما يُوكَّلُ فيه، وتَوكيلُ غيرِ المُعيَّنِ بعدَ سَماعِه النِّداءَ غيرَه، كالتَّوكيلِ في الاحتِطابِ ونحوِه، يَجوزُ.
قالَ الشِّربينيُّ ﵀: فائِدةٌ: استَنبَطَ السُّبكيُّ ﵀ مِنْ استِحقاقِ المَجعولِ له تَمامَ الجُعْلِ إذا قصَد المُشارِكُ إعانَتَه، ومِن استِحقاقِ العامِلِ