للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكانَ الفَسخُ منه تَصرُّفًا في مَحَلِّ حَقِّ الآخَرينَ، فلا يَملِكُه، وأمَّا في حقِّ المُرتهِنِ فتَعلّقَ بعَينِ المَرهونِ.

ألَا تَرى أنَّه يَصيرُ به مُستَوفيًا لِلدَّيْنِ؟ فكانَ الفَسخُ منه تَصرُّفًا في مَحَلِّ حَقِّه، ويَملِكُ، واللَّهُ أعلَمُ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>