للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُستَثنَى مِنْ ذلك ما لَو أوْصَى بدارِه لِزَيدٍ مدَّةَ عُمرِ زَيدٍ، فقَبِلَ الوَصيَّةَ، وأجَّرَها زَيدٌ مدَّةً، ثم ماتَ في خِلالِها، انفَسخَتِ الإجارةُ؛ لِانتِهاءِ حَقِّه بمَوتِه.

وَلا تَنفَسِخُ أيضًا بمَوتِ مُتوَلِّي الوَقْفِ مِنْ حاكِمٍ أو مَنصوبِه أو مَنْ شُرِطَ له النَّظَرُ على جَميعِ البُطونِ.

وَلَو أجَّرَ البَطنُ الأولُ مِنْ المَوقوفِ عليهمُ العَينَ المَوقوفةَ مدَّةً وماتَ البَطنُ المُؤجِّرُ قبلَ تَمامِها، وشرطَ الواقِفِ لكلِّ بَطنٍ مِنهم النَّظَرَ في حِصَّتِه مدَّةَ استِحقاقِه فَقَطْ، أَوْ أَجَّرَ الوَلِيُّ صَبِيًّا أو مالَه مدَّةً لا يَبلُغُ فيها الصَّبِيُّ بالسِّنِّ، فبَلَغَ فيها بالاحتِلامِ وهو رَشيدٌ، انفَسخَتْ في الوَقفِ؛ لأنَّ الوَقفَ انتقَلَ استِحقاقُه بمَوتِ المُؤجِّرِ لِغَيرِه (١).

قالَ الماوَرديُّ : عَقدُ الإجارةِ لَازِمٌ لا يَنفَسِخُ بمَوتِ المُؤجِّرِ ولا المُستَأجِرِ. وبِه قالَ مالِكٌ وأحمَدُ وإسحاقُ.

وقالَ أبو حَنيفَةَ وسُفيانُ الثَّوريُّ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ: الإجارةُ تَبطُلُ بمَوتِ المُؤجِّرِ والمُستَأجِرِ، استِدلالًا بأنَّ عُقودَ المَنافِعِ تَبطُلُ بمَوتِ العاقِدِ، كالنِّكاحِ والمُضارَبةِ والوَكالةِ، ولأنَّ الإجارةَ تَفتقِرُ إلى مُؤجِّرٍ ومُؤاجَرٍ، فلَمَّا بَطَلَتْ بتَلَفِ المُؤاجَرِ بَطَلَتْ بتَلَفِ المُؤجِّرِ.

وتَحريرُه قِياسًا أنَّه عَقدُ إجارةٍ، يَبطُلُ بتَلَفِ المُؤاجَرِ، فوجبَ أنْ يَبطُلَ


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٠٠، ٤٠٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤١٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٠٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٦٢، ٣٦٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٨٧)، و «الديباج» (٢/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>