للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُرودُ الإتلافِ عليها، وعَلَى هذا لَو عَيَّبَ المُستَأجِرُ الدَّارَ أو جَرَحَ العبدَ فهو كالتَّعيُّبِ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ في ثُبوتِ الخِيارِ.

وَتَنفَسِخُ الإجارةُ بانهِدامِ الدَّارِ على الأظهَرِ؛ لِزَوالِ الِاسمِ وفَواتِ المَنفَعةِ.

وَفي مُقابِلِ الأظهَرِ لا تَنفَسِخُ.

وأمَّا لَو تَشعَّثَتِ الدَّارُ ولَم تَنهَدِمْ، فإنَّها لا تَنفَسِخُ، بَلْ يثبُتُ الخِيارُ على التَّراخي (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: تُفسَخُ الإجارةُ بتَلَفِ العَينِ المَعقودِ عليها؛ كَدَابَّةٍ أو عَبدٍ ماتَ ودارٍ انهَدَمَتْ، قَبَضَها المُستَأجِرُ أو لا؛ لِزَوالِ المَنفَعةِ بتَلَفٍ مَعقودٍ عليه، وقَبضُها إنَّما يَكونُ باستِيفائِها، أوِ التَّمكُّنِ مِنه، ولَم يَحصُلْ ذلك.

قالَ ابنُ قُدامةَ في «المُغني»: وجُملَتُهُ: أنَّ مَنِ استَأجَرَ عَينًا مدَّةً فحِيلَ بَينَه وبَينَ الِانتِفاعِ بها لَم يَخْلُ مِنْ أقسامٍ ثَلاثةٍ:

أحَدُها: أنْ تَتلَفَ العَينُ، كَدابَّةٍ تَنفُقُ، أو عَبدٍ يَموتُ، فذلك على ثَلاثةِ أضرُبٍ:

أحَدُها: أنْ تَتلَفَ قبلَ قَبضِها؛ فإنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّ المَعقودَ عليه تَلِفَ قبلَ قَبضِه، فأشبَهَ ما لَو تَلِفَ الطَّعامُ المَبيعُ قبلَ قَبضِه.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦، ٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤١٦، ٤٢٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٠٢، ٢٠٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٦٠، ٣٦٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٨٤، ٣٩٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٨٥، ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>