والثَّاني: أنْ يَعلَمَ أنَّه لا يُستَحصَدُ في مِثلِها.
والثَّالث: أنْ يَقَعَ الشَّكُّ فيه.
فَأمَّا القِسمُ الأولُ: وهو أنْ يَعلَمَ بجاري العادةِ أنَّ مثلَ ذلك الزَّرعِ يُستَحصَدُ في مِثلِ تلك المدَّةِ، فانقَضَتِ المدَّةُ قبلَ استِحصادِه، فلا يَخلو ذلك مِنْ ثَلاثةِ أقسامِ:
أحَدُها: أنْ يَكونَ تَأخُّرُ استِحصادِه لِعُدولِه عن الجِنسِ الذي شرطَه إلى غَيرِه، مثلَ أنْ يَستَأجِرَ خَمسةَ أشهُرٍ لِزَرعِ الباقِلَّا، فيَزرَعَها بُرًّا، فتَنقَضيَ المدَّةُ، والزَّرعُ غيرُ مُستَحصَدٍ، فهذا يُؤخَذُ بقَلعِ زَرعِه قبلَ استِحصادِه؛ لأنَّه بعُدولِه عن الباقِلَّا إلى البُرِّ يَصيرُ مُتعَدِّيًا، فلَم يَستَحقَّ استِيفاءَ زَرعٍ تَعدَّى فيه، فإنْ تَراضَى المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ على تَرْكِه إلى أوانِ حَصادِه بأُجرةِ المِثلِ فيما زادَ على المدَّةِ أُقِرَّ، وإنْ رَضيَ المُستَأجِرُ وأبَى المُؤجِّرُ، أو رَضيَ المُؤجِّرُ وأبَى المُستَأجِرُ مِنْ بَذْلِ أُجرةِ المِثلِ قُلِعَ.