وإنْ كانَتِ الإجارةُ على مَوصوفٍ في الذِّمةِ؛ كَخِياطةِ ثَوبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ، أو حَمْلٍ إلى مَوضِعٍ مُعيَّنٍ استُؤجِرَ مِنْ مالِه مَنْ يَعمَلُه، كَما لَو أسلَمَ إليه في شَيءٍ فهَرَبَ، ابتِيعَ مِنْ مالِهِ؛ فإنْ لَم يكُنْ ثبَتَ لِلمُستَأجِرِ الفَسخُ، فإنْ فَسخَ فلا كَلامَ، وإنْ لَم يَفسَخْ وصَبَرَ إلى أنْ يَقدِرَ عليه فلَه مُطالَبتُه بالعَملِ؛ لأنَّ ما في الذِّمةِ لا يَفوتُ بهَرَبِه.
وَكلُّ مَوضِعٍ امتَنَعَ الأجيرُ مِنْ العَملِ فيه، أو مَنَعَ المُؤجِّرُ المُستَأجِرَ مِنْ الِانتِفاعِ، إذا كانَ بعدَ عَملِ بَعضٍ، فلا أجْرَ له فيه على ما سَبَقَ، إلَّا أنْ يَرُدَّ العَينَ قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ، أو يُتِمَّ العَملَ إنْ لَم يكُنْ على مدَّةٍ قبلَ فَسخِ المُستَأجِرِ، فيَكونَ له أجْرُ ما عَمِلَ.
فَأمَّا إنْ شَرَدَتِ الدَّابَّةُ أو تَعذَّرَ استِيفاءُ المَنفَعةِ بغَيرِ فِعلِ المُؤجِّرِ فلَه مِنْ الأجْرِ بقَدْرِ ما استَوفَى بكلِّ حالٍ.
مَسألةٌ: قالَ: فإنْ جاءَ أمْرٌ غالِبٌ يَحجِزُ المُستَأجِرَ عن مَنفَعةِ ما وقعَ عليه العَقدُ؛ لَزِمَه مِنْ الأجْرِ بمِقدارِ مدَّةِ انتِفاعِه.