للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَتِ الإجارةُ على الذِّمةِ فما التَزَمه دَيْنٌ عليه، فإنْ كانَ في التَّرِكةِ وَفاءٌ استُؤجِرَ مِنها لَتَوفِيَته، وإلَّا فالوارِثُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ وَفَّاهُ واستَحقَّ الأُجرةَ، وإنْ شاءَ أعرَضَ، فلِلمُستَأجِرِ فَسخُ الإجارةِ.

وَيُستَثْنَى مِنْ ذلك ما لَو أوْصَى بدارِه لِزَيدٍ مدَّةَ عُمرِ زَيدٍ، فقَبِلَ الوَصيةَ، وأجَّرَها زَيدٌ مدَّةً، ثم ماتَ في خِلالِها، انفَسخَتِ الإجارةُ؛ لِانتِهاءِ حَقِّه بمَوتِه.

وَلا تَنفَسِخُ أيضًا بمَوتِ مُتوَلِّي الوَقْفِ مِنْ حاكِمٍ أو مَنصوبِه أو مَنْ شرطَ له النَّظَرَ على جَميعِ البُطونِ.

وَلَو أجَّرَ البَطنُ الأولُ مِنْ المَوقوفِ عليهمُ العَينَ المَوقوفةَ مدَّةً وماتَ البَطنُ المُؤجِّرُ قبلَ تَمامِها، وشرطَ الواقِفُ لكلِّ بَطنٍ مِنهمُ النَّظَرَ في حِصَّتِه مدَّةَ استِحقاقِه فَقَطْ.

أو أجَّرَ الوَلِيُّ صَبِيًّا أو مالَه مدَّةً لا يَبلُغُ فيها الصَّبِيُّ بالسِّنِّ، فبَلَغَ فيها بالِاحتِلامِ، وهو رَشيدٌ؛ فالأصَحُّ انفِساخُها فيما بَقِيَ مِنْ المدَّةِ في الوَقفِ؛ لأنَّ الوَقفَ انتَقلَ استِحقاقُه بمَوتِ المُؤجِّرِ لِغَيرِه، ولا وِلايةَ له عليه ولا نِيابَةَ لا في الصَّبِيِّ، فلا تَنفَسِخُ؛ لأنَّ الوَلِيَّ بَنَى تَصرُّفَه على المَصلَحةِ مع عَدَمِ تَقييدِ نَظَرِه، ومِثْلُ بُلُوغِه بالإنزالِ إفاقةُ مَجنونٍ ورُشدُ سَفيهٍ.

والثَّاني: لا تَنفَسِخُ في الوَقفِ، كالمِلْكِ، وتَنفَسِخُ في الصَّبيِّ لتَبيُّنِ عَدَمِ الوِلايةِ فيما بعدَ البُلوغِ، أمَّا الماضي مِنْ المدَّةِ فلا تَنفَسِخُ فيه.

أمَّا إذا بَلَغَ بالِاحتِلامِ سَفيهًا فلا تَنفَسِخُ قَطعًا، وأمَّا لَو أجَّرَه مدَّةً يَبلُغُ فيها بالسِّنِّ فتَبطُلُ في الزِّيادةِ إذا بَلَغَ رَشيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>