أو أجَّرَ الوَلِيُّ صَبِيًّا أو مالَه مدَّةً لا يَبلُغُ فيها الصَّبِيُّ بالسِّنِّ، فبَلَغَ فيها بالِاحتِلامِ، وهو رَشيدٌ؛ فالأصَحُّ انفِساخُها فيما بَقِيَ مِنْ المدَّةِ في الوَقفِ؛ لأنَّ الوَقفَ انتَقلَ استِحقاقُه بمَوتِ المُؤجِّرِ لِغَيرِه، ولا وِلايةَ له عليه ولا نِيابَةَ لا في الصَّبِيِّ، فلا تَنفَسِخُ؛ لأنَّ الوَلِيَّ بَنَى تَصرُّفَه على المَصلَحةِ مع عَدَمِ تَقييدِ نَظَرِه، ومِثْلُ بُلُوغِه بالإنزالِ إفاقةُ مَجنونٍ ورُشدُ سَفيهٍ.
والثَّاني: لا تَنفَسِخُ في الوَقفِ، كالمِلْكِ، وتَنفَسِخُ في الصَّبيِّ لتَبيُّنِ عَدَمِ الوِلايةِ فيما بعدَ البُلوغِ، أمَّا الماضي مِنْ المدَّةِ فلا تَنفَسِخُ فيه.
أمَّا إذا بَلَغَ بالِاحتِلامِ سَفيهًا فلا تَنفَسِخُ قَطعًا، وأمَّا لَو أجَّرَه مدَّةً يَبلُغُ فيها بالسِّنِّ فتَبطُلُ في الزِّيادةِ إذا بَلَغَ رَشيدًا.