في مِلكِ المُستَأجِرِ أو في يَدِه فكلَّما عَمِلَ شَيئًا حَصَلَ في يَدِه قبلَ هَلاكِه، وصارَ مُسلَّمًا إلَيه، فلا يَسقُطُ بَدَلُه بالهَلاكِ.
وَلَو كانَ غيرَ ذلك في غيرِ مِلْكِه ويَدِه، لَيسَ له أنْ يَطلُبَ شَيئًا مِنْ الأُجرةِ قبلَ الفَراغِ مِنْ عَملِه وتَسليمِه إلَيه، حتى لَو هَلَكَ قبلَ التَّسليمِ لا يَجِبُ شَيءٌ مِنْ الأُجرةِ، لأنَّه إذا لَم يكُنْ في مِلكِه ولا في يَدِه تَوَقَّفَ وُجوبُ الأُجرةِ فيه على الفَراغِ والتَّمامِ (١).
وأمَّا المالِكيَّةُ فجاءَ في «المُدوَّنةُ»: قُلتُ: أرَأيتَ الحَدَّادينَ والقَصَّارينَ والخيَّاطينَ وأهلَ الصِّناعاتِ والحَمَّالينَ والبَغَّالينَ وأصحابَ السُّفُنِ؟ ألِهَؤلاءِ أنْ يَمنَعوا ما عَمِلوا بأجْرٍ وما حَمَلوا بكِراءٍ، يَمنَعوا ما في أيديهم مِنْ ذلك حتى يَستَوفوا كِراءَهم وأجْرَ عَملِهم؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: نَعَمْ، لَهُمْ أنْ يَمنَعوا ما في أيديهم مِنْ ذلك حتى يَستَوْفوا كِراءَهم وأجْرَ عَملِهم.
قُلتُ: أرَأيتَ إنْ حَبَسَ هذه الأشياءَ التي سَألَتُكَ عَنها هَؤُلاءِ العُمالُ وهَؤُلاءِ الحَمَّالونَ وهَؤُلاءِ البَغَّالونَ وأصحابُ السُّفُنِ فضاعَ ذلك مِنهم بَعدَما حَبَسوه؟
قالَ: أمَّا ما ضاعَ عندَ أهلِ الأعمالِ، مثلَ الصَّباغينَ والخيَّاطينَ ومَنْ ذَكَرتَ مِنهم فلا أجْرَ لَهم، وعليهمُ الضَّمانُ، لَازِمًا لَهم، لأنَّ أصْلَ ما أخَذوا
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٤، ٢٠٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «اللباب» (١/ ٤٩٢، ٤٩٣)، و «الاختيار» (٣/ ٦٦)، و «الدر المختار» (٦/ ١٧، ١٨)، و «الهندية» (٤/ ٤١٤).