للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الشافِعيَّةُ: فجاءَ في حاشِيةِ عُميرةَ: ولوِ استَأجَرَ أجنَبِيٌّ أَمَةً تَخدُمُه فوَجهانِ، ويَنبَغي أنْ يَكونَ الأصَحُّ التَّحريمَ؛ لأنَّه لا يَنفَكُّ عن النَّظَرِ غالِبًا (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا استَأجَرَ امرَأةً أجنَبيَّةً حُرَّةً أو أَمَةً لِشُغلٍ مُباحٍ لِعَملِهِ؛ جازَ، نَصَّ عليه، وكانَ حُكمُ النَّظَرِ إلَيها والخَلْوةِ بها على ما كانَ عليه قبلَ الإجارةِ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ : يَجوزُ أنْ يَستَأجِرَ الأجنَبيُّ الأَمَةَ والحُرَّةَ لِلخِدمةِ، ولَكِنْ يَصرِفُ وَجهَهُ عن النَّظَرِ لِلحُرَّةِ. لَيسَتِ الأَمَةُ مثلَ الحُرَّةِ، ولا يَخلُو مَعَها في بَيتٍ، ولا يَنْظُرُ إلَيها مُتجَرِّدةً، ولا إلى شَعرِها، إنَّما قالَ ذلك لأنَّ حُكمَ النَّظَرِ بعدَ الإجارةِ كَحُكمِه قَبلَها، وفَرقٌ بينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ؛ لأنَّهما تَختَلِفانِ قبلَ الإجارةِ، فكذلك بَعدَها، فلا يُباحُ لِلمُستَأجِرِ النَّظَرُ لِشَيءٍ مِنْ الحُرَّةِ، بخِلافِ الأَمَةِ، فيُنظَرُ مِنها إلى الأعضاءِ السِّتَّةِ، أو إلى ما عَدَا عَورةَ الصَّلاةِ.

والحاصِلُ: أنَّ المُستَأجِرَ لَهُما كالأجنَبيِّ، فلا يَجوزُ له أنْ يَخلُوَ مع إحداهُما في بَيتٍ، ولا أنْ يَنظُرَ إلى الحُرَّةِ مُتجَرِّدةً، ولا إلى شَعرِها المُتصلِ؛ لأنَّه عَورةٌ مِنها، بخِلافِ الأَمَةِ (٢).

وقد تَقدَّمَ الكَلامُ عن حُكمِ إجارةِ الزَّوجةِ، سَواءٌ بإذْنِ زَوجِها أو بغَيرِ إذْنِه.


(١) «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٧٠، ١٧١).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٧١)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٧)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦١٤، ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>