الوُضوءَ ولا التَّيممَ لمَرضٍ ونَحوِه؛ فحُكمُه أنَّه تَسقطُ عنه الصَّلاةُ أداءً وقَضاءً كالحائِضِ.
حَكى هذا القَولَ عن مالِكٍ ابنُ خُوَيزِ مَندادَ وقال: إنَّه الصَّحيحُ من مَذهبِ مالِكٍ.
لكنْ تَعقَّبَ ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀ وقالَ: ما أعرِفُ كيف أقدَمَ على أنْ جعَلَ هذا هو الصَّحيحَ من المَذهبِ مع خِلافِه لجُمهورِ السَّلفِ وعامَّةِ الفُقهاءِ وجَماعةِ المالِكيةِ.
ثم قالَ: وهذا قَولٌ ضَعيفٌ مَهجورٌ شاذٌّ مَرغوبٌ عنه (١).
(١) «التمهيد» (١٩/ ٢٧٥)، و «الاستذكار» (١/ ٣٠٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٨، ١٣٩)، و «الذخيرة» (١/ ٣٠٠)، و «رد المحتار» (١/ ٤٢٣)، و «الأوسط» (٢/ ٤٥، ٤٦)، و «المجموع» (٢/ ٣٠٦)، و «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٥٤)، و «طرح التثريب» (١/ ٤٤٤)، و «كفاية الأخيار» ص (١٢٩)، و «المغني» (١/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و «كشاف القناع» (١/ ١٧١)، و «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (١/ ٦١)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٦٧)، و «الإفصاح» (١/ ٩٤)، و «تفسير القرطبي» (٦/ ١٠٥).