للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشَّافعيَّةُ: يَصحُّ استِئجارُ بَيتٍ لِيَتَّخِذَه مَسجِدًا يُصَلِّي فيه، قال الخَطيبُ الشِّربينيُّ: وصُورَتُه -كما قالَ صاحِبُ الانتِصارِ: أنْ يَستَأْجِرَه لِلصَّلاةِ، أمَّا إذا استأجَرَه لِيَجعَلَه مَسجِدًا؛ فلا يَصحُّ بِلا خِلافٍ (١).

وذَهَبَ الحَنفيَّةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَستأجِرَ مِنْ المُسلِمِ بَيتًا يُصَلِّي فَرضًا فيه ولا نافِلةً؛ لأنَّ المَسجِدَ لا يُمَلَّكُ، ولأنَّه عَينُ جِهةِ القُربةِ


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>