وإنْ كانَ مَوثوقًا به كالمُدِّ بالبَصرةِ صَحَّ، كَماءِ النَّهَرِ.
فَإنْ تَردَّدَ في وُصولِ الماءِ إلى تلك الأرضِ لَم يَصحَّ؛ لأنَّه كالنَّوعِ الثَّالث.
وإنْ كانَ عَلاها ولَم يَنحَسِرْ فإنْ كانَ لا يُرجَى انحِسارُه أو يُشَكُّ فيه، لَم يَصحَّ استِئجارُها؛ لأنَّ العَجزَ مَوجودٌ، والقُدرةَ مَشكوكٌ فيها.
وإنْ رُجيَ انحِسارُه وَقتَ الزِّراعةِ في العادةِ صَحَّتِ الإجارةُ على المَذهبِ، والمَنصوصِ، سَواءٌ كانَتِ الإجارةُ لِمَا يُمكِنُ زِراعَتُه في الماءِ؛ كالأَرُزِّ، أو لِغَيرِه، وسَواءٌ كانَ رَأَى الأرضَ مَكشوفةً أو هي مَرئِيَّةٌ الآنَ؛ لِصَفاءِ الماءِ، أو لَم يكُنْ شَيءٌ مِنْ ذلك.
وَكلُّ أرضٍ مَنَعْنا استِئجارَها لِلزِّراعةِ لَوِ اكتَراها لِيَنزِلَ فيها، أو يُسكُنَها أو يَجمَعَ الحَطَبَ فيها أو يَربِطَ الدَّوابَّ جازَ.