فَأمَّا إذا كانَتْ صالِحةً لِلزِّراعةِ في المدَّةِ، لَكِنْ لا تُمكِنُ زِراعَتُها وَقتَ العَقدِ، لِعارِضٍ مِنْ انقِطاعِ الماءِ، وزَمانَ الشِّتاءِ ونَحوِه مِنْ العَوارِضِ التي هي على مَشارِفِ الزَّوالِ في المدَّةِ تَجوزُ إجارَتُها.
وَلا بَأسَ باستِئجارِ الأرضِ لِلزِّراعةِ قبلَ رَيِّها، إذا كانَتْ مُعتادةً لِلرَّيِّ في مِثلِ هذه المدَّةِ التي عَقدَ الإجارةَ عليها.
وإنْ جاءَ مِنْ الماءِ ما يَزرَعُ به بَعضَها فالمُستَأجِرُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ نَقَضَ الإجارةَ كلَّها، وإنْ شاءَ لَم يَنقُضْها، وكانَ عليه مِنْ الأجْرِ بحِسابِ ما رَوَى مِنها.
وَلَوِ استَأجَرَها ولا يُمكِنُه الزِّراعةُ في الحالِ لِاحتياجِها إلى السَّقْيِ، أو كَرْيِ الأنهارِ، أو مَجيءِ الماءِ؛ فإنْ كانَ بحالٍ تُمَكِّنُ الزِّراعةَ في مدَّةِ العَقدِ جازَ، وإلَّا فلا، كَما لَوِ استَأجَرَها في الشِّتاءِ تِسعةَ أشهُرٍ، ولا يُمكِنُ زِراعَتُها في الشِّتاءِ جازَ، لِمَا أمكَنَ في المدَّةِ، أمَّا إذا لَم يُمكِنْ الِانتِفاعُ بها أصْلًا، بأنْ كانَتْ سَبِخةً؛ فالإجارةُ فاسِدةٌ، وفي مَسألةِ الِاستِئجارِ في الشِّتاءِ يَكونُ الأجْرُ مُقابَلًا بكلِّ المدَةٍ، لا بما يُنتَفَعُ به فحَسْبُ، وقيلَ: بما يُنتَفَعُ به.